All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1295 16/10/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية Amona الخيرية» مركزها: البابلية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1295
Date
16/10/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3780-3782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1295 تاريخ 16/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية Amona الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16070 تاريخ 24/10/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية Amona الخيرية"

مركزها: البابلية ــ شارع كرم البير ــ العقار رقم 2185 ــ القسم رقم 6 ــ بلوك B ــ ملك أمنة عبد الله رضا ــ قضاء صيدا.

غايتها: إدراكا من الـمؤسسين لأهمية نشر وتوعية وتبادل الـمعلومات حول إستغلال كافة الـموارد الزراعية الـمتاحة أفضل الإستغلال وعلى حمايتها وتنميتها من أجل توفير الغذاء الأمن النظيف (الزراعة العضوية) كان أن تأسست هذه الجمعية بحيث تكون الأهداف من ورائها تحقيق ما يلي:

1 ــ تعزيز ونشر الـمعرفة والتوعية في الـمجتمع اللبناني لكل ما يعرف وله علاقة بالزراعات العضوية الزراعـات الـمسـتدامة الصحة النباتية الانتاج الزراعي الصحي والسليم والإرشاد والتعليم والبحث الزراعي سيما من خلال الإهتمام بكل ما تقدم من النواحي التربوية والإعلامية والإجتماعية والثقافية والعمل على تنميتها والـمحافظة عليها من خلال فعاليات وأنشطة وبرامج منظمة يضعها ويشرف عليها جهات وأشخاص متخصصين وعلى معرفة في هذا الشأن.

2 ــ الإرشاد والتثقيف والـمساعدة والدعم حول إنتاج وتدوير إعادة إنتاج وتنمية البذور الـمؤصلة والعمل على تعزيزها وتنوعها وحمايتها وإنتاج أصناف جديدة منها.

3 ــ التثقيف والتوعية حول أهمية الزراعات العضوية والـمستدامة وعلى أساليب زراعتها وإنتاج الأسمدة والـمخصبات العضوية (الكومبوست) والـمضادات الحيوية سيما من خلال تدوير الـمخلفات الزراعية وكيفية إدارة الـموارد الطبيعية وكيفية الحصول على منتج عالي الجودة.

4 ــ نشر وتعزيز مفاهيم وأعمال الزراعات العضوية والـمستدامة بكافة الوسائل والسبل القانـونـيـة، بما فيها إيجاد الأراضي والحقول والسعي والـمساهمة في زراعتها بشكل مباشر أو غير مباشر والسعي الى تصريف محصولها ومنتجاتها بالتعاون والتنسيق مع من يلزم وبكافة الوسائل القانونية، وإتخاذ كافة الخطوات والإجراءات والأعمال القانونية تحقيقا للغاية الـمرجوه في هذا الخصوص.

5 ــ تدريب وبناء قدرات وكفاءات محلية في الـمجالات الزراعية الـمشار إليها أعلاه ونشر الوعي الزراعي والعمل التطوعي الزراعي في لبنان كل السبل والوسائل الـممكنة وضمن الأطر القانونية.

6 ــ إيجاد فرص عمل تشغيلية عبر تشغيل عدد من الـموظفين الذين أصبحوا على علـم ولديهم خبرة والكفاءة والـمعرفة بقضايا الزراعات العضوية والـمستدامة.

7 ــ تقديم الرأي والخبرات والإستشارات في مجال الزراعات العضوية والـمستدامة.

8 ــ الإعداد للقيام بالـمنتديات والندوات وإلقاء الـمحاضرات ونشر البحوث وإصدار النشرات الـمتعلقة بأهداف الجمعية وبالإستعانة بالخبراء الـمحليين الـمتخصصين في هذا الخصوص.

9 ــ القيام بكل عمل أو نشاط يساهم في إطلاق ونجاح موضوع الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

آمنه عبدالله رضا

مالك عقل الحلو

جويس ايلي معز

ياسمينا محمد حطيط

رضيه احمد حطيط

مريم احمد حطيط

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة آمنه عبدالله رضا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي