المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
96.525.000 /ل.ل.
فقط ستة وتسعون مليون وخمسماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 5 ــ وزارة العدل
الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية
الوظيفة 330 ــ العدل
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
96.525.000 /ل.ل.
لتغطية بدل أتعاب مكتب الـمحاماة الفرنسي SCP BOUTET -- HOURDEAUX الـمكلف بالدفاع عن مصالح الدولة اللبنانية ــ وزارة الدفاع الوطني بالدعوى الـمقامة في فرنسا من السيدة ماري لين داغر ورفاقها بوجه الدولة اللبنانية ــ وزارة الدفاع وذلك استناداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 556/2022 تاريخ 13/7/2022 وموافقة الـمدير العام لوزارة العدل بتاريخ 14/7/2022
فقط ستة وتسعون مليون وخمسماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 96.525.000 /ل.ل.
فقط ستة وتسعون مليون وخمسماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية