All legislation

مرسوم Decree No. 12447 23/10/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل ـ الادارة الـمركزية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12447
Date
23/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3650-3651
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12447 تاريخ 23/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير العدل ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

96.525.000 /ل.ل.

فقط ستة وتسعون مليون وخمسماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 5 ــ وزارة العدل

الفصل 1 ــ الادارة الـمركزية

الوظيفة 330 ــ العدل

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

96.525.000 /ل.ل.

لتغطية بدل أتعاب مكتب الـمحاماة الفرنسي SCP BOUTET -- HOURDEAUX الـمكلف بالدفاع عن مصالح الدولة اللبنانية ــ وزارة الدفاع الوطني بالدعوى الـمقامة في فرنسا من السيدة ماري لين داغر ورفاقها بوجه الدولة اللبنانية ــ وزارة الدفاع وذلك استناداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 556/2022 تاريخ 13/7/2022 وموافقة الـمدير العام لوزارة العدل بتاريخ 14/7/2022

فقط ستة وتسعون مليون وخمسماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 96.525.000 /ل.ل.

فقط ستة وتسعون مليون وخمسماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 23/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل