المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
82.960.000 /ل.ل.
فقط إثنا وثمانون مليون وتسعماية وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الأمن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
82.960.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة اسكلابيو كايترينغ استناداً الى موافقة هيئة التشريع والاستشارات رقم 166/2020 تاريخ 26/2/2020
فقط إثنا وثمانون مليون وتسعماية وستون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 82.960.000 /ل.ل.
فقط إثنا وثمانون مليون وتسعماية وستون ألف ليرة لبنانية