المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
14.368.000 /ل.ل.
فقط أربعة عشر مليون وثلاثماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
14.368.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة ناسيونال سرفيس أند ترايدنغ ش م ل لقاء قيامها بأعمال التنظيف في مبنى سراي الـمتن طيلة الفترة الـممتدة من 1/2/2022 لغاية 13/4/2022 وفقاً لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 199/2023 تاريخ 29/3/2023
فقط أربعة عشر مليون وثلاثماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 14.368.000 /ل.ل.
فقط أربعة عشر مليون وثلاثماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية