المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:
"جمعية الـملتقى التضامني للتنمية الصحية والإجتماعية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2238 تاريخ 15/10/2018
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: 1 ــ إقامة اللقاءات بهدف تجميع الطاقات الـمهتمة بنشر التنمية في مجالات الزراعة والصحة والعمل الإجتماعي.
2 ــ العمل على نشر الوعي عن طريق تطوير الزراعة في كافة الـمجالات لـما لها من تأثير على الصحة وذلك عن طريق إقامة ندوات ودورات تدريبية في مختلف الـمجالات التي تؤثر في الزراعة وانعكاسها على الصحة.
3 ــ تشجيع التلاقي في الطبيعة من خلال تنظيم رحلات في الغابات والأحراج لـما لها من إنعكاس إيجابي على الصحة.
4 ــ تقديم الـمساعدات والدعم الـمادي والـمعنوي والتقني ضمن طاقات الجمعية للعائلات الـمحتاجة والـمقيمة في الريف.
5 ــ إقامة علاقات مع الجمعيات الـمماثلة في لبنان وفي الخارج خدمة لأهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلاً من:
ـ تهدف الجمعية الى:
1 ــ إقامة اللقاءات بهدف تجميع الطاقات الـمهتمة بنشر التنمية الصحية الإجتماعية.
2 ــ العمل على نشر الوعي الصحي عن طريق إقامة ندوات ودورات تدريبية في مختلف الـمجالات الصحية والإجتماعية وصحة العائلة.
3 ــ تشجيع التلاقي في الطبيعة من خلال تنظيم رحلات في الغابات والأحراج لـما لها من إنعكاس إيجابي على الصحة.
4 ــ تقديم الـمساعدات والدعم الـمادي والـمعنوي والتقني ضمن طاقات الجمعية للعائلات الـمحتاجة والـمقيمة في الريف.
5 ــ إقامة علاقات مع الجمعيات الـمماثلة في لبنان وفي الخارج خدمة لأهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.