All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1297 16/10/2023

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 2238 تاريخ 15/10/2018 للجمعية الـمسماة: «جمعية الـملتقى التضامني للتنمية الصحية والإجتماعية» مركزها: ذوق مكايل ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1297
Date
16/10/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3783-3784
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1297 تاريخ 16/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 2238 تـاريـخ 15/10/2018,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية الـملتقى التضامني للتنمية الصحية والإجتماعية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة بـرقـم 13509 تـاريــخ 21/9/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة:

"جمعية الـملتقى التضامني للتنمية الصحية والإجتماعية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2238 تاريخ 15/10/2018

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: 1 ــ إقامة اللقاءات بهدف تجميع الطاقات الـمهتمة بنشر التنمية في مجالات الزراعة والصحة والعمل الإجتماعي.

2 ــ العمل على نشر الوعي عن طريق تطوير الزراعة في كافة الـمجالات لـما لها من تأثير على الصحة وذلك عن طريق إقامة ندوات ودورات تدريبية في مختلف الـمجالات التي تؤثر في الزراعة وانعكاسها على الصحة.

3 ــ تشجيع التلاقي في الطبيعة من خلال تنظيم رحلات في الغابات والأحراج لـما لها من إنعكاس إيجابي على الصحة.

4 ــ تقديم الـمساعدات والدعم الـمادي والـمعنوي والتقني ضمن طاقات الجمعية للعائلات الـمحتاجة والـمقيمة في الريف.

5 ــ إقامة علاقات مع الجمعيات الـمماثلة في لبنان وفي الخارج خدمة لأهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلاً من:

ـ تهدف الجمعية الى:

1 ــ إقامة اللقاءات بهدف تجميع الطاقات الـمهتمة بنشر التنمية الصحية الإجتماعية.

2 ــ العمل على نشر الوعي الصحي عن طريق إقامة ندوات ودورات تدريبية في مختلف الـمجالات الصحية والإجتماعية وصحة العائلة.

3 ــ تشجيع التلاقي في الطبيعة من خلال تنظيم رحلات في الغابات والأحراج لـما لها من إنعكاس إيجابي على الصحة.

4 ــ تقديم الـمساعدات والدعم الـمادي والـمعنوي والتقني ضمن طاقات الجمعية للعائلات الـمحتاجة والـمقيمة في الريف.

5 ــ إقامة علاقات مع الجمعيات الـمماثلة في لبنان وفي الخارج خدمة لأهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي