All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1298 16/10/2023

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 91/أد تاريخ 30/6/1987 وتعديله برقم 40/أد تاريخ 28/2/2005 للجمعية الـمسماة: «تجمع رجال أعمال» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1298
Date
16/10/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3784-3785
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1298 تاريخ 16/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 91/أد تـاريــخ 30/6/1987 وتعديله برقم 40/أد تاريخ 28/2/2005,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «تجمع رجال أعمال» الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الاداريـة الـمشتركة برقم 8119 تاريخ 19/5/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

«تجمع رجال أعمال»

الحائزة على بيان العلـم والخبر رقـم 91/أد تاريخ 30/6/1987 وتعديله برقم 40/أد تاريخ 28/2/2005

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين"

بدلاً من:

«تجمع رجال أعمال»

غايتها: ــ من أجل تحقيق رؤيته، يعمل التجمع كشبكة وطنية لقياديي الأعمال اللبنانيين الـمتعددي الخبرات والثقافات، بهدف توحيد جهودهم وتحريكها وتطويرها وتحويلها بغية إرساء قواعد مستدامة لقطاع خاص ليبرالي إجتماعي منتج للثروات الإقتصادية والقيم الإجتماعية في لبنان.

كما يعمل التجمع على تطوير السياسات العامة والتوافق عليها والضغط الجماعي من أجل إقرارها، على ضوء أهداف التنمية الـمستدامة، بما يؤدي الى تحقيق إقتصاد ليبرالي إجتماعي متين وسليم بالإضافة الى إصلاحات في الإقتصاد اللبناني والحوكمة العامة الرشيدة والرشيقة الـمرتبطة بها، لكي تكون متطورة وصلبة وصحيحة.

وسائل العمل:

أ ـ من أجل خدمة أهدافه، يعمل التجمع من خلال وسائل العمل التالية:

ــ تشجيع رجال وسيدات أعمال جدد على الإنضمام إليه، تفعيل التواصل بين الأعضاء، التعاون مع الشركاء، التوسط وبناء الجسور بين أصحاب الشأن الـمتعددين في مختلف الـمجالات والخبرات والـمهن.

ــ توفير الدعم للأعضاء ومؤسساتهم من أجل التطوير والإبداع، وخلق فرص عمل وتطويرها، تطوير الحوكمة الرشيدة للـمؤسسات، دعم الـمبادرات الآيلة الى إجتذاب الإستثمارات والـمشاريع والتصدير وتطويرها.

ــ تطوير السياسات العامة والضغط الجماعي من أجل تحقيقها.

ب ــ من أجل تحقيق أهدافه وفي إطار وسائل العمل الـمحددة أعلاه، للتجمع أن يقوم بمختلف النشاطات وينفذ مختلف الـمشاريع وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، ومنها على السبيل الـمثال لا الحصر:

ــ تنظيم الإجتماعات والنشاطات الإجتماعية والندوات والـمؤتمرات والدورات التدريبية.

ــ بث ونشر الـمعلومات والـمقالات والدراسات والأبحاث والأخبار على إختلافها في شتى وسائل النشر الـمتاحة ومنها الوسائل الإلكترونية والـمطبوعة والـمرئية والـمسموعة.

ــ تأسيس وإدارة مركز للأبحاث والدراسات الـمتخصصة.

ــ تأدية الخدمات الإستشارية الـمتخصصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ أهداف الجمعية العمل على الـمساهمة في عملية التنمية وتطوير الإقتصاد والدفاع عن مقدراته، ومن أجل ذلك دعم الـمبادرة الحرة وتنظيم اللقاءات والتعاون بين رجال الأعمال اللبنانيين وإعداد الدراسات والندوات وإعتماد الوسائل الآيلة الى تحقيق هذا الهدف.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

RASSEMBLEMENT DE DIRIGEANTS ET CHEFS D'ENTREPRISES LIBANAIS (RDCL)

LEBANESE BUSINESS LEADERS ASSOCIATION

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي