All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1299 17/10/2023

تأسيس جمعية بإسم: «تلال النعمة» "Grace Hills" مركزها: اهمج ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1299
Date
17/10/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3785-3786
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1299 تاريخ 17/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «تلال النعمة» "Grace Hills" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 2457 تاريخ 16/2/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"تلال النعمة" "Grace Hills"

مركزها: اهمج ــ كنيسة سيدة البشير ــ ملك بيت رعية سيدة البشير ــ قضاء جبيل.

غايتها: تهدف الجمعية الى الدمج الاجتماعي للأشخاص الـمستضعفين وبالأخص ذوي الاضطرابات الذهنية والنفسية (تأخر ذهني، توحد، اضطرابات نفسية وسلوكية...) ومساعدتهم على العيش باحترام وكرامة وسعادة، وذلك عبر:

1 ــ العمل على تطوير سلوكيات التكييف والتأهيل النفسي والتربوي والاجتماعي والـمهني وغيرها من الامور التي تساعد الإنسان الـمعوّق على تنمية استقلاليته وتحسين نوعية حياته وبناء علاقات إيجابية مع الـمجتمع الـمحيط.

2 ــ إنشاء مساكن الدمج حيث يعيش أشخاص ذوي اضطرابات عقلية برعاية مربين متخصصين ومساعدين، في جو عائلي وتربوي وإنساني.

3 ــ التوعية وتعريف الـمجتمع على اهمية احترام الاختلاف والـمستضعفين وخاصة الاشخاص ذوي الاضطرابات الذهنية والنفسية وقيمتهم الإنسانية وحثّه على تلبية حاجاتهم وكافة الحقوق التي تنادي بها «شرعة حقوق الإنسان» من حق بالحياة، والـمسكن، والعناية الصحية والتربوية...

4 ــ القيام بكل الأعمال واستعمال كل الوسائل اللازمة لتحقيق أهداف الجمعية مثل إنشاء الـمؤسسات التربوية والصحية والـمهنية وغيرها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

وديع كمال نصور

روني جرجس ابي عاد

داني شهيد الخوري

اليان الياس مطر

زياد هيكل عازار

طوني الخوري يوسف حردان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد زياد هيكل عازار.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي