All legislation

مرسوم Decree No. 12378 20/10/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة النبطية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12378
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3653-3654
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12378 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

48.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 13 ــ محافظة النبطية

الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

48.000.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السيد نبيل سعيد الحلبي للتعويض عن استئجار مبنى قائمقامية حاصبيا بدل اشغال قائمقامية حاصبيا ودائرتي النفوس والـمالية البناء القائم القائم على العقار رقم 1500 منطقة حاصبيا العقارية طيلة الأعوام 2020، 2021، 2022 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 253/2023 تاريخ 10/5/2023

فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 48.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل