المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
48.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 13 ــ محافظة النبطية
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
48.000.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السيد نبيل سعيد الحلبي للتعويض عن استئجار مبنى قائمقامية حاصبيا بدل اشغال قائمقامية حاصبيا ودائرتي النفوس والـمالية البناء القائم القائم على العقار رقم 1500 منطقة حاصبيا العقارية طيلة الأعوام 2020، 2021، 2022 وفقاً لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 253/2023 تاريخ 10/5/2023
فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 48.000.000 /ل.ل.
فقط ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية