All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1302 18/10/2023

تأسيس جمعية بإسم: "The Global Orphan Project in Middle East and North Africa - GOMENA Lebanon" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1302
Date
18/10/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3787-3789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1302 تاريخ 18/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "The Global Orphan Project in Middle East and North Africa - GOMENA Lebanon" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5380 تاريخ 19/4/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ منطقة ميناء الحصن العقارية ــ العقار رقم 357 ــ القسم رقم 46 .

غايتها: تهدف الجمعية الى تعزيز واستدامة الـمجتمعات ودعمها لا سيما الـمساعدة وتقديم الدعم الشامل للفئات الـمهمشة والنساء والأطفال والأسر الفقيرة والأيتام وتنمية الـمجتمع بطريقة شفافة واخلاقية واستثمار كافة الـموارد والامكانيات الـمتاحة. كما تهدف الجمعية الى الـمساعدة والتمكين الاقتصادي الـمستدام من خلال رعاية ووقاية الفئات الـمهمشة.

بالإضافة الى ذلك، تهدف الجمعية الى ما يلي مباشرة أو من خلال الـمراكز والـمؤسسات والجمعيات الى:

1 ــ تنظيم الـمهرجانات والندوات الثقافية والتربوية والسياحية والـمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية وسائر الـمشاريع ذات الطابع الاجتماعي، أو الـمساهمة في اقامتها.

2 ــ مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل الـمكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الاهداف.

3 ــ إقامة ندوات لتوعية الـمجتمع الـمدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من أجل انخراطهم في الـمجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة.

4 ــ تنمية ثقافات الـمحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الـمشترك والاعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه، وتعميم ثقافات السلام وحقوق الانسان وروح الـمواطنية الصالحة، وإقامة الـمحاضرات والندوات والاجتماعات، والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الاهداف الرامية الى خلق الـمواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، الـمسؤول، الـمتعلـم والـمتمتع بالقيم الصالحة في مجتمعه.

5 ــ الـمساواة بين الجنسين من خلال مشاريع تراعي مشاكل الـمرأة والرجل واحتياجاتهما على حد سواء وتركز على الـمشاركة الـمتساوية للرجال والنساء.

6 ــ خلق فرص عمل جديدة من اجل تحسين الانتاج الـمحلي لا سيما الزراعة، ما يؤدي بدوره الى تحسين الوضع الاقتصادي.

7 ــ إرشاد وتدريب الشباب والأطفال على الـمشاركة في معظم الأنشطة التي تقوم بها الجمعية.

8 ــ تعزيز تنمية الـمشاريع الزراعية والصناعية والتجارية حسب حاجة الـمجتمع، من خلال التنسيق مع الخبراء الـمحليين، والجمع بين رواد الأعمال الـمحليين والشركات الكبرى لاكتساب الخبرة والـمعرفة الـمطلوبة.

9 ــ تنظيم دورات التأهيل والتدريب الـمهني للشباب والنساء بالتنسيق مع الـمؤسسات الـمهنية، وبناء طاقات وموارد جديدة.

10 ــ تقديم الـمساعدة الانسانية والتنمية الـمستدامة للنهوض بالـمجتمعات الضعيفة بشكل اساسي، ومساعدة الـمجتمع اللبناني صحيا ونفسيا وعقليا.

11 ــ جمع الـموارد للإغاثة وللتنمية الـمستدامة في اطر الصحة والتعليم والاقتصاد والزراعة.

12 ــ تقديم الـمساعدة للشعب اللبناني والـمقيمين في لبنان دون التمييز بين العرق أو الدين أو الجنسية.

13 ــ العمل على رفع الـمستوى الصحي للافراد.

14 ــ التعاون والتنسيق مع الحكومات والهيئات والجمعيات الدولية والـمحلية لتحقيق اهداف الجمعية، والعمل مع مختصين لتحقيق اهدافها.

15 ــ إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، واستعمال الوسائل السمعية والبصرية والالكترونية لأجل تحقيق أهداف الجمعية.

16 ــ الاستفادة من الوسائل الإعلانية والإعلامية لتحقيق أهداف الجمعية.

17 ــ إنشاء شبكات تواصل وتبادل للخبرات بين مختلف دول العالـم والعالـم العربي على كافة الأصعدة لا سيما الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والفكرية في سبيل تحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سلينا ياسمين محمد يموت

فيكين وارطان سركيس

بدروس سركيس قزازيان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلينا ياسمين محمد يموت.

"The Global Orphan Project in Middle East and North Africa - GOMENA Lebanon"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي