المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ منطقة ميناء الحصن العقارية ــ العقار رقم 357 ــ القسم رقم 46 .
غايتها: تهدف الجمعية الى تعزيز واستدامة الـمجتمعات ودعمها لا سيما الـمساعدة وتقديم الدعم الشامل للفئات الـمهمشة والنساء والأطفال والأسر الفقيرة والأيتام وتنمية الـمجتمع بطريقة شفافة واخلاقية واستثمار كافة الـموارد والامكانيات الـمتاحة. كما تهدف الجمعية الى الـمساعدة والتمكين الاقتصادي الـمستدام من خلال رعاية ووقاية الفئات الـمهمشة.
بالإضافة الى ذلك، تهدف الجمعية الى ما يلي مباشرة أو من خلال الـمراكز والـمؤسسات والجمعيات الى:
1 ــ تنظيم الـمهرجانات والندوات الثقافية والتربوية والسياحية والـمعارض الفنية والنشاطات الترفيهية وسائر الـمشاريع ذات الطابع الاجتماعي، أو الـمساهمة في اقامتها.
2 ــ مكافحة الأمية وتعليم اللغات والكمبيوتر وسائر وسائل الـمكننة وإقامة دورات قصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق هذه الاهداف.
3 ــ إقامة ندوات لتوعية الـمجتمع الـمدني حول خطورة عمل الأطفال وتدريب الأطفال على مهن بديلة من أجل انخراطهم في الـمجتمع وفي سوق العمل بطريقة سليمة.
4 ــ تنمية ثقافات الـمحبة والتضامن والوحدة الوطنية والعيش الـمشترك والاعتراف بالآخر والقبول به والتفاعل معه، وتعميم ثقافات السلام وحقوق الانسان وروح الـمواطنية الصالحة، وإقامة الـمحاضرات والندوات والاجتماعات، والعمل بكل الوسائل على تحقيق هذه الاهداف الرامية الى خلق الـمواطن الصالح، الفاعل، الواعي، الحر، الـمسؤول، الـمتعلـم والـمتمتع بالقيم الصالحة في مجتمعه.
5 ــ الـمساواة بين الجنسين من خلال مشاريع تراعي مشاكل الـمرأة والرجل واحتياجاتهما على حد سواء وتركز على الـمشاركة الـمتساوية للرجال والنساء.
6 ــ خلق فرص عمل جديدة من اجل تحسين الانتاج الـمحلي لا سيما الزراعة، ما يؤدي بدوره الى تحسين الوضع الاقتصادي.
7 ــ إرشاد وتدريب الشباب والأطفال على الـمشاركة في معظم الأنشطة التي تقوم بها الجمعية.
8 ــ تعزيز تنمية الـمشاريع الزراعية والصناعية والتجارية حسب حاجة الـمجتمع، من خلال التنسيق مع الخبراء الـمحليين، والجمع بين رواد الأعمال الـمحليين والشركات الكبرى لاكتساب الخبرة والـمعرفة الـمطلوبة.
9 ــ تنظيم دورات التأهيل والتدريب الـمهني للشباب والنساء بالتنسيق مع الـمؤسسات الـمهنية، وبناء طاقات وموارد جديدة.
10 ــ تقديم الـمساعدة الانسانية والتنمية الـمستدامة للنهوض بالـمجتمعات الضعيفة بشكل اساسي، ومساعدة الـمجتمع اللبناني صحيا ونفسيا وعقليا.
11 ــ جمع الـموارد للإغاثة وللتنمية الـمستدامة في اطر الصحة والتعليم والاقتصاد والزراعة.
12 ــ تقديم الـمساعدة للشعب اللبناني والـمقيمين في لبنان دون التمييز بين العرق أو الدين أو الجنسية.
13 ــ العمل على رفع الـمستوى الصحي للافراد.
14 ــ التعاون والتنسيق مع الحكومات والهيئات والجمعيات الدولية والـمحلية لتحقيق اهداف الجمعية، والعمل مع مختصين لتحقيق اهدافها.
15 ــ إصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، واستعمال الوسائل السمعية والبصرية والالكترونية لأجل تحقيق أهداف الجمعية.
16 ــ الاستفادة من الوسائل الإعلانية والإعلامية لتحقيق أهداف الجمعية.
17 ــ إنشاء شبكات تواصل وتبادل للخبرات بين مختلف دول العالـم والعالـم العربي على كافة الأصعدة لا سيما الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والثقافية والفكرية في سبيل تحقيق اهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سلينا ياسمين محمد يموت
فيكين وارطان سركيس
بدروس سركيس قزازيان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سلينا ياسمين محمد يموت.
"The Global Orphan Project in Middle East and North Africa - GOMENA Lebanon"