All legislation

مرسوم Decree No. 12379 20/10/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ محافظة جبل لبنان لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12379
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3654-3655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12379 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

9.253.000 /ل.ل.

فقط تسعة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان

الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبدة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

9.253.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بين وزارة الداخلية والبلديات وشركة برفكت كلين أبو شبل وشركاه )شركة تضامن) بدل استمرارها بأعمال التنظيف في مبنى سراي بيت الدين طيلة الفترة الـممتدة من 1/2/2022 لغاية 13/4/2022 استناداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات 396/2023 تاريخ

24/7/2023

فقط تسعة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 9.253.000 /ل.ل.

فقط تسعة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل