المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
9.253.000 /ل.ل.
فقط تسعة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبدة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
9.253.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة بين وزارة الداخلية والبلديات وشركة برفكت كلين أبو شبل وشركاه )شركة تضامن) بدل استمرارها بأعمال التنظيف في مبنى سراي بيت الدين طيلة الفترة الـممتدة من 1/2/2022 لغاية 13/4/2022 استناداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات 396/2023 تاريخ
24/7/2023
فقط تسعة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 9.253.000 /ل.ل.
فقط تسعة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف ليرة لبنانية