All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1303 18/10/2023

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 352 تاريخ 22/3/2023 للجمعية الـمسماة: «الجمعية الطبية للتقييم والوقاية» Medical Assessment and prevention Society (MAP)" مركزها: سن الفيل ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1303
Date
18/10/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3789-3790
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1303 تاريخ 18/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقــم 352 تــاريــخ 22/3/2023,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية الطبية للتقييم والوقاية»

"Medical Assessment and prevention Society (MAP)" الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13120 تاريخ 14/9/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

"الجمعية الطبية للتقييم والوقاية"

الحائزة على بيان العلـم والخبر رقـم 352 تـاريـخ 22/3/2023

وأصبح على النحو التالي:

إسمها: "الجمعية الطبية للتقييم والوقاية"

بدلاً من:

"الجمعية الطبية للتقييم والوقاية"

"Medical Assessment and prevention Society (MAP)"

"Society for Medical Assessment and Prevention (SMAP)"

"(Medical Assessment and prevention Society MAP"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي