All legislation

مرسوم Decree No. 12380 20/10/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12380
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3655-3656
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12380 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 9 ــ نفقات أخرى للـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة

19.380.000.000 /ل.ل.

فقط تسعة عشر مليار وثلاثماية وثمانون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

19.380.000.000 /ل.ل.

لتأمين الرواتب والتعويضات عن 4 أشهر نتيجة تثبيت 2124 متطوعي الدفاع الـمدني في ملاك وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني لرتبتي فرد ورتيب

فقط تسعة عشر مليار وثلاثماية وثمانون مليون ليرة لبنانية

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

15.293.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة عشر مليار ومائتان وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 6 ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

الوظيفة 321 ــ الحماية الـمدنية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

15.293.000.000 /ل.ل.

لتأمين بدل نقل ل 2124 عنصر نتيجة تثبيت متطوعي الدفاع الـمدني في ملاك وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني على أساس 1800.000 ل ل شهرياً لكل عنصر عن 4 أشهر من العام 2023

فقط خمسة عشر مليار ومائتان وثلاثة وتسعون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 34.673.000.000 /ل.ل.

فقط أربعة وثلاثون مليار وستماية وثلاثة وسبعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل