المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:
"جمعية حماية واستثمار الأدمغة العربية"
الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1335 تاريخ 31/7/2012
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: "جمعية الأدمغة الصحية"
بدلاً من:
«جمعية حماية واستثمار الأدمغة العربية»
غايتها: 1 ــ حماية ودعم الأدمغة العربية وتطويرها في سبيل استثمارها في الدول العربية.
2 ــ إنشاء وتأسيس الـمراكز الصحية والـمستوصفات والـمختبرات ومراكز الأشعة على كافة الأراضي اللبنانية.
3 ــ الـمساهمة في إبراز الأشخاص أصحاب الكفاءات والـمهارات العلـمية والطبية والعملية وتوثيق إبداعاتهم ونشرها.
4 ــ إقامة ندوات ثقافية للتشجيع على الـمبادرات والشراكات والـمشاركة بمعارض ومؤتمرات دولية لتبادل الخبرات واستقطابها للعالـم العربي.
5 ــ الإعلام والنشر في الـمجالات التي تعمل فيها الجمعية وخلق بنك معلومات عن كافة النشاطات والأشخاص والإبداعات.
6 ــ العمل على نشر قيم التكافل الإجتماعي والنصح والإرشاد.
7 ــ التعاون مع الـمؤسسات الوطنية والعربية والعالـمية والأهلية والحكومية لتحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1 ــ حماية ودعم الأدمغة العربية وتطويرها في سبيل استثمارها في الدول العربية.
2 ــ الـمساهمة في إبراز الأشخاص أصحاب الكفاءات والـمهارات العلـمية والعملية وتوثيق إبداعاتهم ونشرها.
3 ــ إقامة ندوات ثقافية للتشجيع على الـمبادرات والشراكات والـمشاركة بمعارض ومؤتمرات دولية لتبادل الخبرات واستقطابها للعالـم العربي.
4 ــ الإعلام والنشر في الـمجالات التي تعمل فيها الجمعية وخلق بنك معلومات عن كافة النشاطات والأشخاص والإبداعات.
5 ــ العمل على نشر قيم التكافل الإجتماعي والنصح والإرشاد.
6 ــ التعاون مع الـمؤسسات الوطنية والعربية والعالـمـيـة والأهلية والحكومية لتحقيق أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
"Arab brains investement & protection association"
"Healthy Brains Association"
"Arab brains investement & protection association"