All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1304 18/10/2023

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 1335 تاريخ 31/7/2012 للجمعية الـمسماة: «جمعية حماية واستثمار الأدمغة العربية» "Arab brains investement & protection association" مركزها: تعلبايا ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1304
Date
18/10/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3790-3791
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1304 تاريخ 18/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1335 تـاريـخ 31/7/2012,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جـمـعـيـة حماية واستثمار الأدمغة العربية» "Arab brains investement & protection association" الـمتعلق بتعديل إسمها وغايتها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10260 تاريخ 17/7/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم وغاية الجمعية الـمسماة:

"جمعية حماية واستثمار الأدمغة العربية"

الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1335 تاريخ 31/7/2012

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "جمعية الأدمغة الصحية"

بدلاً من:

«جمعية حماية واستثمار الأدمغة العربية»

غايتها: 1 ــ حماية ودعم الأدمغة العربية وتطويرها في سبيل استثمارها في الدول العربية.

2 ــ إنشاء وتأسيس الـمراكز الصحية والـمستوصفات والـمختبرات ومراكز الأشعة على كافة الأراضي اللبنانية.

3 ــ الـمساهمة في إبراز الأشخاص أصحاب الكفاءات والـمهارات العلـمية والطبية والعملية وتوثيق إبداعاتهم ونشرها.

4 ــ إقامة ندوات ثقافية للتشجيع على الـمبادرات والشراكات والـمشاركة بمعارض ومؤتمرات دولية لتبادل الخبرات واستقطابها للعالـم العربي.

5 ــ الإعلام والنشر في الـمجالات التي تعمل فيها الجمعية وخلق بنك معلومات عن كافة النشاطات والأشخاص والإبداعات.

6 ــ العمل على نشر قيم التكافل الإجتماعي والنصح والإرشاد.

7 ــ التعاون مع الـمؤسسات الوطنية والعربية والعالـمية والأهلية والحكومية لتحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1 ــ حماية ودعم الأدمغة العربية وتطويرها في سبيل استثمارها في الدول العربية.

2 ــ الـمساهمة في إبراز الأشخاص أصحاب الكفاءات والـمهارات العلـمية والعملية وتوثيق إبداعاتهم ونشرها.

3 ــ إقامة ندوات ثقافية للتشجيع على الـمبادرات والشراكات والـمشاركة بمعارض ومؤتمرات دولية لتبادل الخبرات واستقطابها للعالـم العربي.

4 ــ الإعلام والنشر في الـمجالات التي تعمل فيها الجمعية وخلق بنك معلومات عن كافة النشاطات والأشخاص والإبداعات.

5 ــ العمل على نشر قيم التكافل الإجتماعي والنصح والإرشاد.

6 ــ التعاون مع الـمؤسسات الوطنية والعربية والعالـمـيـة والأهلية والحكومية لتحقيق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

"Arab brains investement & protection association"

"Healthy Brains Association"

"Arab brains investement & protection association"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي