المادة 1
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الأولى من الفقرة الى الجزء الأول من الـمرسوم رقم 11671 تاريخ 22/6/2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة وزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك على اساس القاعدة الاثنتي عشرية بحيث تصبح كالتالي:
الى الجزء الأول:
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ ادارة الجمارك
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات
3.600.000.000 /ل.ل.
لتأمين أعمال التنظيف في الـمكاتب والـمراكز الجمركية التالية (مفرزة راشيا الوادي ــ مفرزة بيادر العدس ــ شعبة الـمكافحة البرية في صيدا ــ مفرزة عرسال) على ان يعتبر استعمال هذا الاعتماد بمثابة تعهد من الادارة اسقاط اعتماد مماثل من موازنتها بعد تصديق قانون موازنة 2023
فقط ثلاثة مليارات وستمائة مليون ليرة لبنانية
بدلاً من:
الى الجزء الأول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 3 ــ ادارة الجمارك
الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات
3.600.000.000 ل.ل.
لتأمين أعمال التنظيف في بعض الـمكاتب والـمراكز الجمركية التابعة للادارة الـمركزية وفي مبنى إقليم جمارك شتورا على ان يعتبر استعمال هذا الاعتماد بمثابة تعهد من الادارة اسقاط اعتماد مماثل من موازنتها بعد تصديق قانون موازنة 2023
فقط ثلاثة مليارات وستمائة مليون ليرة لبنانية
والباقي دون تعديل