All legislation

مرسوم Decree No. 12291 20/10/2023

تصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11671 تاريخ 22/6/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ ادارة الجمارك ـ لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12291
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3656-3657
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12291 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العام لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على الـمرسوم رقم 11671 تاريخ 22/6/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية),

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الأولى من الفقرة الى الجزء الأول من الـمرسوم رقم 11671 تاريخ 22/6/2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة وزارة الـمالية ــ ادارة الجمارك على اساس القاعدة الاثنتي عشرية بحيث تصبح كالتالي:

الى الجزء الأول:

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 3 ــ ادارة الجمارك

الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

3.600.000.000 /ل.ل.

لتأمين أعمال التنظيف في الـمكاتب والـمراكز الجمركية التالية (مفرزة راشيا الوادي ــ مفرزة بيادر العدس ــ شعبة الـمكافحة البرية في صيدا ــ مفرزة عرسال) على ان يعتبر استعمال هذا الاعتماد بمثابة تعهد من الادارة اسقاط اعتماد مماثل من موازنتها بعد تصديق قانون موازنة 2023

فقط ثلاثة مليارات وستمائة مليون ليرة لبنانية

بدلاً من:

الى الجزء الأول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 3 ــ ادارة الجمارك

الوظيفة 125 ــ الشؤون الجمركية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

3.600.000.000 ل.ل.

لتأمين أعمال التنظيف في بعض الـمكاتب والـمراكز الجمركية التابعة للادارة الـمركزية وفي مبنى إقليم جمارك شتورا على ان يعتبر استعمال هذا الاعتماد بمثابة تعهد من الادارة اسقاط اعتماد مماثل من موازنتها بعد تصديق قانون موازنة 2023

فقط ثلاثة مليارات وستمائة مليون ليرة لبنانية

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل