All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1306 18/10/2023

تأسيس جمعية بإسم: «خدمة أهلنا» مركزها: السكسكية ـ قضاء صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1306
Date
18/10/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3791-3792
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1306 تاريخ 18/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «خدمة أهلنا» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13433 تاريخ 21/8/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"خدمة أهلنا"

مركزها: السكسكية ــ حي العريشة ــ العقار رقم 331 ــ قضاء صيدا.

غايتها: 1 ــ مساعدة العائلات الفقيرة وذوي الدخل الـمحدود اجتماعيا ومعنويا وصحيا وعلـميا عن طريق تأمين مساعدات عينية ومادية لهم، لتسيير أمورهم الـمعيشية على هذه الـمستويات.

2 ــ العمل على تأمين مساعدات عينية ومادية وأشياء أخرى تساهم في رفع الـمستوى الـمعيشي للعائلات والأفراد ذوي الإمكانات الـمحدودة.

3 ــ إقامة العلاقات والتعاون مع الـمنظمات والأفراد والهيئات الإنسانية والاجتماعية التي تلتقي أهدافها مع أهداف هذه الجمعية وتتكامل معها لتعزيز ونشر الوعي والفكر والثقافة بين افراد الـمجتمع.

4 ــ إيجاد الفرص للراغبين بالتطوع وإيجاد أطر الحوار لوضع طاقات الناشطين في الـمجال الإجتماعي في خدمة الـمجتمع وتنميته.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

لينا علي عواضه

منى علي الدرويش

حنان إبراهيم العرب

مريم علي بدران

ضياء قاسم كوثراني

ايفا توفيق الضاحي

جميله كامل عامر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد منى علي الدرويش.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي