إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2021 (الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة ــ سلفة خزينة بقيمة /25/ مليار ل.ل (فقط خمسة وعشرون مليار ليرة لبنانية).
الغاية من السلفة: تغطية النفقات التالية:
ــ اشتراكات محلية ودولية.
ــ صيانة آليات.
ــ محروقات سائلة.
ــ فواتير واشتراكات كهرباء.
ــ مطبوعات.
ــ قرطاسية.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناءً على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة ــ للعام 2024 .
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية والـمحتسب الـمركزي في إدارة الجمارك، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزير الـمالية.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت، في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل