All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1314 20/10/2023

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لبناء السلام والتنمية الـمستدامة» (Lebanese Organization for Building Peace & Sustainable Development (LOBPSD مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1314
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3792-3793
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1314 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021.

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:«الجمعية اللبنانية لبناء السلام والتنمية الـمستدامة» Lebanese Organization for Building Peace & Sustainable Development (LOBPSD ))

والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6001 تاريخ 13/4/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الجمعية اللبنانية لبناء السلام والتنمية الـمستدامة"

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ شارع العدلية ــ مقابل بيت الـمحامي ــ بناية الغزال ــ العقار رقم 4739 ــ القسم 19 ــ الطابق السادس ــ مكتب SALAMAS Law Firm.

غايتها: تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية:

1 ــ الـمساهمة في توفير البحوث العلـمية الـمناسبة لـمساعدة الـمنظمات الدولية الـمتخصصة والـمنظمات الإنسانية الـمحلية والدولية في إعداد برامج «بناء السلام». وتعمل الـمنظمة لهذا الغرض، على عقد مؤتمرات متخصصة، يشارك فيها اللبنانيون الـمقيمون والـمنتشرون، ذوو الخبرة والـمؤهلات.

2 ــ تعد الجمعية قاعدة بيانات بأسماء الخبراء والـمختصين اللبنانيين الـمقيمين والـمنتشرين، في جميع القطاعات ذات الصلة ببرامج «بناء السلام»، وتقديمها الى الـمنظمات الحكومية وغير الحكومية كمنظومة الأمم الـمتحدة.

3 ــ تتعاون مع وكالات وخبراء دوليين متخصصين، لتنظيم دورات تعليمية قطاعية متخصصة لطلبة الجامعات، والعاملين، والقيادات الأهلية، والـمنظمات غير الحكومية الـمحلية، لشرح القوانين والـمبادئ ذات الصلة التي وضعتها الاتفاقيات الدولية، وبرامج أخرى وفقا للطلب أو قد تكون ضرورية في حينه.

4 ــ تعمل الجمعية على بناء ثقافة السلام في اوساط الشباب اللبناني من اجل بناء مفهوم الـمواطنة، وذلك على أساس الاحترام الـمتبادل لأمن جميع اللبنانيين، وحقوقهم في حرية الـمعتقد وممارساتهم الثقافية شرط أن لا تتعارض مع القوانين الـمرعية الإجراء. وتقوم الجمعية لهذا الغرض، بتنظيم لقاءات وبرامج للشباب بين الـمناطق، وتقيم أنشطة اجتماعية في الـمناسبات الوطنية العامة التي تساهم في تعزيز الوحدة الوطنية وثقافة الـمواطنة.

5 ــ تسعى الجمعية الى تقديم كل مساعدة ممكنة من خلال التعاون مع السلطات الـمختصة بغية استعادة لبنان دوره الفاعل في خدمة العلاقات الثقافية والتجارية والاقتصادية بين دول الـمنطقة وبقية الدول الصديقة في العالـم.

6 ــ التعاون مع أجهزة الأمم الـمتحدة والعمل وفقا لأهدافها ومبادئها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

السفير د. هشام سليم حمدان

رنا ملحم قانصو

د. خضر عفيف الحلبي

البروفسورة د. يولا جميل غره

السفير محمد شكيب الحجار

البروفسور د. جعفر فواد عبد الخالق

د. وليد نجيب ابو الحسن

مهى نوفل الذيب

د. سلام حسن عبد الصمد

السيد محمد حسن علي الامين

د. خضر محمد زعرور

د. لارا بولس فارس

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور سلام حسن عبد الصمد.

Lebanese Organization for Building Peace & Sustainable Development (LOBPSD)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي