ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبـلـديـات مـن مـؤسـسـي الجمـعـيـة الـمـسـمـاة: «بقدر ـ أيكان ـ I Can» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 726 تاريخ 14/1/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«بقدر ـ أيكان ـ I Can»
مركزها: برج الشمالي ــ شارع نصير بسما ــ بناية حسن عواضة ــ الطابق الثالث ــ قضاء صور.
غايتها: ــ تعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي لـمواجهة التحديات الناتجة عن تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مؤخرا في لبنان.
ــ العمل على إنشاء مراكز لحضانة الاطفال وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية لهم.
ــ محاربة الفقر عبر الـمساعدات الـمادية للأسر الـمتعففة.
ــ دعم الصحة النفسية للشباب والاطفال الاغنياء والفقراء على حد سواء لـما فيه من اهمية لبناء الـمجتمع السليم.
ــ العمل على تنمية الوعي بقضايا الـمرأة والـمطالبة بتعديل التشريعات الحالية لتعزيز دورها في الـمجتمع وتأمين الحماية لها من كافة اشكال العنف الجسدي والنفسي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ليلى هلال فران
هشام حسين فران
زينب حسين عطايا
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام حسين فران.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي