ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «غَمرة بتخلق أمل» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10808 تاريخ 6/7/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"غَمرة بتخلق أمل"
مركزها: جديدة الجومة ــ شارع البعل ــ العقار رقم 47 ــ ملك ريمون موسى ــ الطابق الارضي ــ قضاء عكار.
غايتها: تهدف هذه الجمعية الى:
1 ــ تنمية الـمجتمع بكافة فئاته العمرية والقيام بالـمحاضرات للـمراهقين.
2 ــ دعم الأسر الـمحتاجة والفئات الـمهمشة ماديا ومعنويا.
3 ــ تقديم أدوية ومستلزمات طبية للفقراء والـمحتاجين.
4 ــ القيام بندوات تعليمية لـمساندة الطلاب والقيام بإنشاء مدرسة تعليمية وحضانة للأطفال.
5 ــ العمل على تعزيز وتطوير الأعمال الحرفية والصناعات اليدوية وتقديم الـمساعدات الـمتاحة للحرفيين وتسويق انتاجهم الـمحلي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
نهاد حبيب سليمان
مري روز حسن شبل
ناتالي حبيب سليمان
اميل طلال جوخدار
فابـيو كارلوس الياس
ايلي جورج الاسعد
ريمي مخائيل برباره
رولا شبلي شبل
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نهاد حبيب سليمان.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تشرين الأول 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي