All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1324 20/10/2023

تأسيس جمعية بإسم: «أيدي الأخوة الكبار» "Hands Big Brothers" مركزها: إجدبرا ـ قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1324
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3795-3796
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1324 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أيدي الأخوة الكبار» "Hands Big Brothers" والمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6714 تاريخ 27/3/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"أيدي الأخوة الكبار" "Hands Big Brothers»

مركزها: إجدبرا ــ شارع رقم 1 ــ بناية 972 ــ ملك شارل ريشا خليل ــ قضاء البترون.

غايتها: 1 ــ إنشاء مشاريع خيرية لدعم بقاء ابناء القرى النائية في بلداتهم.

2 ــ دعم الـمشاريع الخيرية القائمة في منطقة البترون.

3 ــ مساعدة اهالي إجدبرا وأهالي منطقة البترون.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جان نجيب سركيس

وليد ضاهر ريشا

جيرادر شارل خليل

شارل ريشا ريشا خليل

جاك شارل ريشا خليل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شارل ريشا ريشا خليل.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة مـن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي