All legislation

مرسوم Decree No. 12406 20/10/2023

تعديل الـمذكرات التكميلية لتعريفة الرسوم الجمركية استحداث وتوسيع نطاق الرمز الصناعي (322) ليشمل صناعة السمك الـمدخن

Type
مرسوم · Decree
Number
12406
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3659-3660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12406 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 2018/10/10 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 4461، تاريخ 2000/12/15 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 642، تاريخ 1997/6/2 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة) لا سيما الـمادة 2 منه،

بناء على القانون رقم 95، تاريخ 1995/12/20 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ 19/10/2023 الـمتعلق باعتبار أن القانون مشمول بالـمهل الصادرة بموجب القانون رقم 160/2020 والـمحدد بموجب القانون رقم 185/2020,

بناء على موافقة وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة،

بناء على اقتراح وزارة الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستحدث الرمز (322) مقالب البنود التعريفية 0304.41 و 0304.81 و 3923.29.90 لغاية صناعة السمك الـمدخن ويوسع نطاق الرمز الصناعي

(322) مقابل البند التعريفي 3923.21.90 ليشمل الصناعة الـمذكورة، في الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق.

المادة 2

تعدل اللائحة رقم 1 من الـمذكرات التكميلية لشروح جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق بمضمون الـمادة الأولى أعلاه.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقاً على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل