All legislation

مرسوم Decree No. 12304 20/10/2023

تصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11507 تاريخ 29/5/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية ـ لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12304
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 36603661
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12304 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداءً من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة لعام 2023،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 11 تاريخ 5/12/2022،

بناء على الـمرسوم رقم 11507 تاريخ 29/5/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية ــ لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية),

بناء على إقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الاولى من الفقرة من الجزء الاول من الـمرسوم رقـم 11507 تاريخ 29/5/ 2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية ــ لعام 2023 على أسـاس القاعـدة الأثنتي عشرية بحيث تصبح كالتالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

3.640.335.000/ ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وستماءة وأربعون مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

بدلاً

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

3.640.335.000/ ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وستمائة وأربعون مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزيـر الـمالية الإمضاء: يوسف خليل