المادة 1
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في الـمادة الاولى من الفقرة من الجزء الاول من الـمرسوم رقـم 11507 تاريخ 29/5/ 2023 الـمتعلق بنقل اعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الاقليمية ــ لعام 2023 على أسـاس القاعـدة الأثنتي عشرية بحيث تصبح كالتالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
3.640.335.000/ ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وستماءة وأربعون مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
بدلاً
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات أخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
3.640.335.000/ ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وستمائة وأربعون مليون وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ألف ليرة لبنانية
والباقي دون تعديل