المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"بيت ثقافة وفنون شبعا"
مركزها: شبعا ــ شبعا الغربي ــ حي السلالة ــ ملك اسامة الخطيب ــ الطابق الأرضي ــ قضاء حاصبيا.
غايتها: ــ تنظيم نشاطات ومشاريع ثقافية وفنية ذات بعد انساني تعتمد النوعية في كل ابعادها.
ــ تقوية اللغات والـمهارات الفكرية في كافة حقول الرسم والـمسرح والـمطالعة والسينما.
ــ انشاء مكتبة عامة تضم كافة الـمراجع في كافة حقول الرسم والـمسرح الـمطالعة والسينما وتطال كافة الأعمار.
ــ تنظيم محاضرات وندوات ومؤتمرات ثقافية وفنية يشارك فيها متخصصون محليون وأجانب في الحقول الفنية الـمختلفة.
ــ تأسيس بيوت ثقافية لتنظيم ورش عمل في كافة الفنون البصرية والسمعية وغيرها على مستوى الوطن والعالـم.
ــ العمل على تعزيز الثقافة والفنون والحرف وسواها من الاعمال الفنية الـمحلية والعالـمية احياءا للتقاليد وتنمية القدرات لدى الاطفال والشباب والنساء.
ــ تشجيع التواصل الـمناطقي والثقافي والفني بين كافة طبقات الـمجتمع وفئاته.
ــ تنمية القدرات الاقتصادية الفردية وتشجيع كافة الاعمال والـمهارات من فنون وحرف وسواها.
ــ العمل على اعادة إحياء الفنون والحرف التي تتصل بالتراث والثقافات واقامة دورات لصناعة الفخار وسواها.
ــ اقامة عروض مسرحية تعزز الثقافات الـمختلفة.
ــ العمل على اقامة كل ما من شأنه محو الأمية والجهل لكافة الفئات العمرية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
اسامه عمر الخطيب
هيسم قاسم صعب
ريما عمر الكبي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسامه عمر الخطيب.
"House of Culture and Arts Chebaa"