المادة 1
رخص للسيدة زينب أحمد يوسف الـمولودة سنة 1984، إنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد ليدر ــ LEADER» القائم على العقار رقم 1162 البناءان A وB من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور).
مرسوم Decree No. 12308 20/10/2023
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني),
بناء على الاستدعاءين الـمقدمين من السيدة زينب أحمد يوسف والـمسجلين لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 1220/6 تاريخ 3/3/2022 و29/6/2022 والـمتضمنين طلب الترخيص بإنشاء معهد فني عالٍ خاص في العباسية (قضاء صور)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة زينب أحمد يوسف الـمولودة سنة 1984، إنشاء معهد فني عالٍ خاص بإسم «معهد ليدر ــ LEADER» القائم على العقار رقم 1162 البناءان A وB من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور).
يسدي الـمعهد:
1 ــ التعليم التقني والـمهني على الوجه التالي:
الاختصاص
الـمستوى
الشهادة
النشيط الاجتماعي
التنفيذ
البكالوريا الفنية
التربية البدنية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
السياحة والسفر
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الفنون الفندقية ــ الحلويات
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الـمحاسبة والـمعلوماتية
التنفيذ
البكالوريا الفنية
فنون الاعلان
التنفيذ
البكالوريا الفنية
الالكترونيك
التنفيذ
البكالوريا الفنية
تصميم وتنفيذ الأزياء
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
التربية الحضانية والابتدائية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
التربية البدنية والرياضية والفنية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
التربية الـمختصة
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الخدمة الاجتماعية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
العلوم السياحية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الادارة الفندقية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الادارة والتنظيم
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الإدارة والتسويق
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
العلوم الـمصرفية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الـمعلوماتية الإدارية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الأنظمة والشبكات
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الفنون الزخرفية ــ الهندسة الداخلية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الفنون الاعلانية والغرافيكية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
العناية التمريضية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
البناء والاشغال العامة
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الالكترونيك
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
الـمعلوماتية الصناعية
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
السمعي البصري والتسجيل الرقمي
الأطر الوسطى
الإمتياز الفني
تصميم وتنفيذ الأزياء
الأطر العليا
الاجازة الفنية
العلوم التربوية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
العلوم السياحية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
الادارة الفندقية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
ادارة الأعمال: تسويق وتنظيم
الأطر العليا
الاجازة الفنية
الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة
الأطر العليا
الاجازة الفنية
الـمعلوماتية: فرع البرمجيات
الأطر العليا
الاجازة الفنية
الفنون الزخرفية: الهندسة الداخلية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
الفنون الاعلانية والغرافيكية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
العناية التمريضية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
قيادة وتنفيذ الأشغال:البناء والأشغال العامة
الأطر العليا
الاجازة الفنية
الالكترونيك: فرع الالكترونيك الصناعي
الأطر العليا
الاجازة الفنية
الإلكترونيك: فرع الإتصالات
الأطر العليا
الاجازة الفنية
تطوير تطبيقات الهواتف الذكية
الأطر العليا
الاجازة الفنية
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي