All legislation

قرار Decision No. 414 03/10/2023

يجدد تصنيف مكتب حبيب سرور للهندسة فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات

Type
قرار · Decision
Number
414
Date
03/10/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 414 تاريخ 03/10/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) وتعديلاته،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت),

بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في الـمحضر رقم 75 تاريخ 7/12/2022,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يجدد تصنيف مكتب حبيب سرور للهندسة فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمـدة ثلاث سـنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا للجهاز الهندسي الاساسي وفقا لـما يلي:

الاسم

الاختصاص

مجالات الاعتماد

حبيب سرور

مهندس كهربائي

سيمون ضاهر

مهندس مدني

A3-A4-A5

A1-A2

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.

3 تشرين الأول 2023 وزير الأشغال العامة والنقل د. علي حمية