All legislation

قرار Decision No. 737 21/09/2023

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «إدارة الأعمال» في كلية إدارة الأعمال في جامعة فينيسيا

Type
قرار · Decision
Number
737
Date
21/09/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3806-3808
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 737 تاريخ 21/09/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 (الترخيص بإنشاء جامعة فينيسيا الدولية). وعلى الـمرسوم رقم 1120 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص بتعديل تسمية جامعة فينيسيا الدولية الى جامعة فينيسيا وباستحداث برنامج ماجستير في إدارة الأعمال(،

بناء على القرار رقم 716/م/2015 تاريخ 20/8/2015 (الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية بمباشـرة التدريس فـي بـعـض الكلـيـات والاختصاصات)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 17/2023 تاريخ 11/8/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 15/6/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «إدارة الأعمال» التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في جامعة فينيسيا شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «إدارة الأعمال»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية،

على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن واحد وتسعون رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /30/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /46/ رصيدا إلزاميا في مواد الاختصاص، من ضمنها رصيد واحد في مقرر تدريب يمتد على ثمانية أسابيع على الأقل، وبعدد ساعات تدريب عملي لا يقل عن /250/ ساعة،

ــ /3/ أرصدة اختيارية من ضمن لائحة مواد اختيارية تحددها الكلية،

ــ /12/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص، من ضمن لائحة مواد موزعة على أربع مجموعات اختيارية تـتـضـمـن كـل منها /30/ رصيدا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1743/2018 تاريخ 17/5/2023، وفقاً للجدول الـمرفق ربطا.

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2015ــ2016، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ صدوره.

المادة 3

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/9/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي