All legislation

مرسوم Decree No. 12298 20/10/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة ـ مديرية الصحة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12298
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12298 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اساس القاعدة عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

2.659.154.000 /ل.ل.

فقط ملياران وستماية وتسعة وخمسون مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة

الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة

الوظيفة 760 ــ الصحة غير الـمصنفة

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

2.659.154.000 /ل.ل.

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة هايكون ش.م.م لقاء قيامها بأعمال الصيانة والتنظيفات والحـراسـة والتـشـغـيـل في الـمبنى الـمركزي للوزارة خلال الفترة الـممتدة من 1/6/2022 ولغاية 31/10/2022 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 775/2022 تاريخ

28/12/2022

فقط ملياران وستماية وتسعة وخمسون مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 2.659.154.000 /ل.ل.

فقط ملياران وستماية وتسعة وخمسون مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل