المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
2.659.154.000 /ل.ل.
فقط ملياران وستماية وتسعة وخمسون مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 12 ــ وزارة الصحة العامة
الفصل 1 ــ مديرية الصحة العامة
الوظيفة 760 ــ الصحة غير الـمصنفة
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
2.659.154.000 /ل.ل.
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة هايكون ش.م.م لقاء قيامها بأعمال الصيانة والتنظيفات والحـراسـة والتـشـغـيـل في الـمبنى الـمركزي للوزارة خلال الفترة الـممتدة من 1/6/2022 ولغاية 31/10/2022 وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 775/2022 تاريخ
28/12/2022
فقط ملياران وستماية وتسعة وخمسون مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 2.659.154.000 /ل.ل.
فقط ملياران وستماية وتسعة وخمسون مليون ومائة وأربعة وخمسون ألف ليرة لبنانية