All legislation

قرار Decision No. 738 21/09/2023

تجديد الاعتراف ببرنامج ماجستير في الآداب في «دراسات الهجرة» في كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية

Type
قرار · Decision
Number
738
Date
21/09/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3809-3810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 738 تاريخ 21/09/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على القرار رقم 653/م/2014 تاريخ 7/7/2014 (الترخيص للجامعة اللبنانية الأميركية بمباشرة التدريس في برامج ماستر)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 18/6/2016 تاريخ 24/6/2016،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 3/2023 تاريخ 10/2/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُستعاض عن القرار الـمبدئي الـمذكور أعلاه بهذا القرار وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.

المادة 2

تعتبر شهادة الـماجستير في الآداب في «دراسات الهجرة» ــ Master of Arts in Migration Studies ــ التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير (ماستر) في الآداب في «دراسات الهجرة»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3. أن تكون مسبوقة بشهادة الاجازة الجامعية (بكالوريوس) في أحد اختصاصات العلوم الإجتماعية أو العلوم الإنسانية دونما الحاجة الى أرصدة استكمالية، أو في اختصاصات أخرى شرط إنجاز أرصدة استكمالية تتراوح بين /9/ و/15/ رصيدا تحددها الجامعة تبعا لـمدى الاتساق والـملاءمة بين اختصاصي شهادة الـمستوى الأول (بكالوريوس) وشهادة الـمستوى الثاني موضوع هذا القرار،

4. أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدله العام في شهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحددة في القرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،

5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /30/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

6. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /6/ أرصدة في رسالة تخرّج،

ــ /18/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /30/ رصيدا اختياريا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 377/2022 تاريخ 7/3/2023.

المادة 3

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2014­2015، وفقا للجدول الـمرفق ربطا، وتحدد مدة صلاحيته بست سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/9/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي