The whole text

قرار رقم 740 تاريخ 21/09/2023 In force

المادة 2

المادة 2

تعتبر شهادة الـماجستير في الآداب في «دراسات الجندر البينية» ــ Master of Arts in Interdisciplinary Gender Studies ــ التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير (ماستر) في الآداب في «دراسات الجندر البينية»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـملتحقين بالسنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2021ــ2022 (جدول رقم 1 الـمرفق ربطا(

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3. أن تكون مسبوقة بشهادة الاجازة الجامعية (بكالوريوس) في أحد اختصاصات العلوم الإجتماعية أو العلوم الإنسانية أو الحقوق دونما الحاجة الى أرصدة استكمالية، أو في اختصاصات أخرى شرط إنجاز أرصدة استكمالية تتراوح بين /9/ و/15/ رصيدا تحددها الجامعة تبعا لـمدى الاتساق والـملاءمة بين اختصاصي شهادة الـمستوى الأول (بكالوريوس) وشهادة الـمستوى الثاني موضوع هذا القرار،

4. أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدله العام في شـهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحددة في القرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،

5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /30/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

6. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص، من ضمنها /6/ أرصدة في رسالة تخرّج أو /6/ أرصدة موزعة كالآتي: /3/ أرصدة في مشروع و/3/ أرصدة في تدريب يمتد على فصل دراسي (13 أسبوع على الأقل) وبعدد ساعات لا يقل عن /300/ ساعة،

ــ /18/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /33/ رصيدا اختياريا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 378/2022 تاريخ 13/10/2022 و22/3/2023 .

ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2015ــ2016 ولغاية العام الجامعي 2020ــ2021 ضمنا،

يُطبق القرار الـمبدئي رقم 126/62/2017 تاريخ 25/8/2017 (جدول رقم 2 الـمرفق ربطا).

المادة 2 من قرار رقم 740 تاريخ 21/09/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329144/article/2/