المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
15.032.160.000 /ل.ل.
فقط خمسة عشر مليار وإثـنا وثلاثون مليون ومائة وستون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 14 ــ وزارة الزراعة
الفصل 225 ــ مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية ــ الدوائر الإدارية والفنية
الوظيفة 482 ــ بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة
البند 14 ــ التحويلات
الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام
النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور
15.032.160.000 /ل.ل.
مساهمة اضافية لـمصلحة الابحاث العلـمية الزراعية للتمكن من دفع تعويض النقل الـمؤقت للعاملين لديها على اساس 15 يوم عمل فعلي شهريا
فقط خمسة عشر مليار وإثـنا وثلاثون مليون ومائة وستون ألف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 15.032.160.000 /ل.ل.
فقط خمسة عشر مليار وإثـنا وثلاثون مليون ومائة وستون ألف ليرة لبنانية