All legislation

مرسوم Decree No. 12303 20/10/2023

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة ـ مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية ـ الدوائر الإدارية والفنية لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
12303
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3667
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12303 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على اساس القاعدة عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023,

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

15.032.160.000 /ل.ل.

فقط خمسة عشر مليار وإثـنا وثلاثون مليون ومائة وستون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 14 ــ وزارة الزراعة

الفصل 225 ــ مصلحة الأبحاث العلـمية الزراعية ــ الدوائر الإدارية والفنية

الوظيفة 482 ــ بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والأجور

15.032.160.000 /ل.ل.

مساهمة اضافية لـمصلحة الابحاث العلـمية الزراعية للتمكن من دفع تعويض النقل الـمؤقت للعاملين لديها على اساس 15 يوم عمل فعلي شهريا

فقط خمسة عشر مليار وإثـنا وثلاثون مليون ومائة وستون ألف ليرة لبنانية

الـمجموع العام 15.032.160.000 /ل.ل.

فقط خمسة عشر مليار وإثـنا وثلاثون مليون ومائة وستون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الزراعة الإمضاء: عباس الحاج حسن وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل