إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 203 وما يليها منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على الـمرسوم رقم 6504 تاريخ 15/3/1995 وتعديلاته (تنظيم شؤون الـمهجرين)،
بناء على اقتراح وزيري الـمهجرين والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تعطى وزارة الـمهجرين ــ الـمديرية العامة للـمهجرين سلفة خزينة بقيمة /850.000.000/ ل.ل. (فقط ثمانماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالية:
الغاية من السلفة: تغطية النفقات التالية:
صيانة وسائل النقل /200.000.000/ ل.ل.
محروقات سائلة /300.000.000/ ل.ل.
نقل وانتقال في الداخل /200.000.000/ ل.ل.
ايجارات عقارات أخرى وصيانتها /150.000.000/ ل.ل.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقد أو بإعتماد يرصد في الـموازنة العامة في السنوات اللاحقة أو بالطريقتين معا.
لا يجوز للجهة الـمستفيدة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، ومدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى وزارة الـمهجرين، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيـس مجلـس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمهجرين
الإمضاء: عصام شرف الدين
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل