All legislation

مرسوم Decree No. 12302 20/10/2023

إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفات قياسية وطنية تتعلق بالـمواد البلاستيكية والتغليف

Type
مرسوم · Decree
Number
12302
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3668-3670
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12302 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 وتعديلاته (انشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية) لا سيما الـمادتين /4/ و/7 منه،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 وتعديلاته (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على قرارات مجلس إدارة مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية رقم 94/1 تاريخ 03/11/2017 ورقم 109/1 تاريخ

10/08/2018 ورقم 1/117 تاريخ 23/1/2019 ورقم 1/119 تاريخ 1/3/2019 ورقم 1/127 تاريخ 19/7/2019 ورقم 1/159 تاريخ 12/2/2021،

بناء على استشارة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 352/2019 تاريخ 13/5/2019 الـمتضمنة إمكانية استمرار مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية في تطبيق أحكام الـمادتين /4/ و/7/ من قانون إنشائها،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 178/2021­-2022 تاريخ 5/5/2022)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني للـمواصفات القياسة الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية:

Text of the article as published, an image

المادة 2

تعطى صفة الإلزام القانوني للعناصر التالية من الـمواصفة القياسية الـمبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية:

Average breaking strength of fabric -

Elongation at break of fabric -

Average breaking strength of bottom seam -

Ash content -

NL ISO 23560: 2018

Wover polypropylene sacks for bulk packaging of foodstuffs

المادة 3

يكلّف معهد البحوث الصناعية بالتحقق من مطابقة الـمنتجات الـمعنية بهذا الـمرسوم للـمواصفات الـمحددة في الـمادتين الاولى والثانية أعلاه.

المادة 4

تعتبر الـمنتجات الـمصنعة محليا الحاصلة على شارة الـمطابقة من مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية لإحدى الـمواصفات القياسية الواردة في الـمادتين الأولى والثانية أعلاه، مطابقة حكما لـمتطلبات الـمواصفة الـمعنية.

المادة 5

تلغى جميع النصوص والأحكام الـمتعارضة مع أحكام هذا الـمرسوم.

المادة 6

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الإمضاء: جورج بوشكيان