المادة 1
يلغى نص البيان رقم (INT-3) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص الـمرفق بهذا القرار.
قرار وسيط Interim decision No. 13590 03/11/2023
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما الـمادة 146 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 الـمتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين الـمصارف،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 15/9/2023،
يقرر ما يأتي:
يلغى نص البيان رقم (INT-3) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص الـمرفق بهذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري