All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13590 03/11/2023

تعديل البيان (INT-3) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 (معدلات الفوائد وحجم القروض بين الـمصارف)

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13590
Date
03/11/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3823-3824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13590 تاريخ 03/11/2023
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما الـمادة 146 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 الـمتعلق بمعدلات الفوائد وحجم القروض بين الـمصارف،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 15/9/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص البيان رقم (INT-3) الـمرفق بالقرار الاساسي رقم 5803 تاريخ 16/2/1995 ويستبدل بالنص الـمرفق بهذا القرار.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2023 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري