المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية بيروت 24»
مركزها: بيروت ــ مار الياس ــ العقار رقم 472 ــ منطقة الـمصيطبة العقارية ــ سنتر الـمقاصد ــ الطابق الرابع.
غايتها: 1 ــ نشر مفاهيم وقيم العمل التطوعي.
2 ــ توفير الدعم والـمساندة للبلديات بشكل عام ولبلدية بيروت بشكل خاص.
3 ــ دعم القطاع التربوي على جميع الاصعدة ومنها إعطاء الـمنح الـمدرسية والجامعية.
4 ــ تعزيز ثقافة الحوار البناء والهادف بين جميع الـمقيمين على الاراضي اللبنانية، وبين اللبنانيين الـمغتربين في الخارج.
5 ــ العمل على خدمة القضايا التربوية والثقافية والاجتماعية والبيئية على اختلافها في مدينة بيروت وخارجها من خلال اقامة نشاطات ثقافية وتربوية وانشاء مراكز تتعلق بهذه الـمجالات.
6 ــ تعزيز الشراكة والتعاون بين مؤسسات الـمجتمع الـمدني والسلطات الـمحلية والحكومية وجميع الاختصاصيين بدول العالـم.
7 ــ تعميم ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية والـمواطنة.
8 ــ دعم الاطفال والـمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
9 ــ إعادة تأهيل الـمدمنين على الـمخدرات والـميسرة وكافة الـمحكومين من اهالي بيروت.
10 ــ دعم الثروة البيئية والحيوانية في بيروت بشكل خاص وفي لبنان بشكل عام.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كمال فاروق ابو دراع
الاء عماد بيضون
نديم اديب بيضون
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم اديب بيضون.