All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1257 06/10/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بيروت 24» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1257
Date
06/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3670-3671
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1257 تاريخ 06/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية بيروت <ع25>24» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3266 تاريخ 2/3/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية بيروت 24»

مركزها: بيروت ــ مار الياس ــ العقار رقم 472 ــ منطقة الـمصيطبة العقارية ــ سنتر الـمقاصد ــ الطابق الرابع.

غايتها: 1 ــ نشر مفاهيم وقيم العمل التطوعي.

2 ــ توفير الدعم والـمساندة للبلديات بشكل عام ولبلدية بيروت بشكل خاص.

3 ــ دعم القطاع التربوي على جميع الاصعدة ومنها إعطاء الـمنح الـمدرسية والجامعية.

4 ــ تعزيز ثقافة الحوار البناء والهادف بين جميع الـمقيمين على الاراضي اللبنانية، وبين اللبنانيين الـمغتربين في الخارج.

5 ــ العمل على خدمة القضايا التربوية والثقافية والاجتماعية والبيئية على اختلافها في مدينة بيروت وخارجها من خلال اقامة نشاطات ثقافية وتربوية وانشاء مراكز تتعلق بهذه الـمجالات.

6 ــ تعزيز الشراكة والتعاون بين مؤسسات الـمجتمع الـمدني والسلطات الـمحلية والحكومية وجميع الاختصاصيين بدول العالـم.

7 ــ تعميم ثقافة حقوق الانسان والديمقراطية والـمواطنة.

8 ــ دعم الاطفال والـمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

9 ــ إعادة تأهيل الـمدمنين على الـمخدرات والـميسرة وكافة الـمحكومين من اهالي بيروت.

10 ــ دعم الثروة البيئية والحيوانية في بيروت بشكل خاص وفي لبنان بشكل عام.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كمال فاروق ابو دراع

الاء عماد بيضون

نديم اديب بيضون

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نديم اديب بيضون.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تشرين الأول 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي