قرار Decision No. 21 11/10/2023
طباعة طابع الـمختار ومطبوعات مختلفة وتفويض الـمدير العام بالـمهام
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 21
- Date
- 11/10/2023
- Official Gazette
- Issue 44, 26/10/2023, p. 3671-3672
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 21 تاريخ 11/10/2023
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس الادارة تفويض الـمدير العام القيام بكل ما يلزم من اجراءات وتواقيع للتمكن من طباعة الـمطبوعات و/أو الطابع لحين الانتهاء من اجراءات شراء واستلام وتنفيذ عملية الطباعة بكل اجراءاتها، لا سيما:
1. اجراء عملية شراء لتلزيم تقديم طباعة الـمطبوعات و/أو الطابع وفقا لطرق الشراء الـمنصوص عليها في قانون الشراء العام. تكليف الـمدير العام القيام بكل ما يلزم من اجراءات اذا تم الشراء بواسطة الـمناقصة العمومية أو إذا استخدمت طريقة شراء أخرى غير الـمناقصة العمومية، على سبيل الـمثال اصدار القرار الصريح والـمعلل لاستخدام تلك الطريقة.
2. تشكيل لجنة التلزيم حيث تستدعي عملية الشراء ذلك.
3. اجراء اتفاق رضائي اذا لزم الامر ضمن النصوص القانونية التي تستوجب القيام بذلك ومن بينها اصدار القرار الصريح والـمعلل باللجوء الى الاتفاق الرضائي.
4. اعداد ملفات تلزيم أو دفاتر شروط لزوم طباعة الـمطبوعات و/أو الطابع (تحديد الاصناف الـمطلوبة ومواصفاتها والكمية الـمطلوبة وكل ما يتعلق بالتسليم وغيرها من التفاصيل...)، أو اجراء التعديلات اللازمة على دفتر الشروط أو ملفات التلزيم الـمتعلقة بطباعة طابع الـمختار وانهاء كافة التفاصيل للتمكن من طباعة الـمطبوعات و/أو الطابع بما فيها التوقيع على دفتر الشروط بصيغته النهائية، أو الابقاء على دفتر الشروط السابق في حال اعتماد اجراء مناقصة عمومية لتلزيم طباعة الطابع فقط.
5. السير بفئة الطابع الجديدة بحال صدور قانون جديد بقيمة مختلفة والقيام بجميع الامور الـمتعلقة بالتعديل.
6. اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لطلب الحصول على اسعار مبدئية للبنود موضوع الشراء كما متابعة الاجراءات لحين تحديد القيمة التقديرية اللازمة.
7. الـموافقة النهائية على العرض بالاتفاق الرضائي أو الـمناقصة العمومية حتى لو كانت من عرض وحيد مقبول أو غيرها من طرق الشراء العام.
8. الاعلان عن العرض الفائز أو عن الغاء الـمناقصة بحال لـم ترس على أي عارض.