All legislation

قرار Decision No. 310 16/10/2023

السماح للسيد «مضر عبدو حميه» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده الـمتوفي

Type
قرار · Decision
Number
310
Date
16/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3674-3675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 310 تاريخ 16/10/2023
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيد «مضر عبدو حميه»، بتاريخ 9 أيار 2023، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «عبدو زكي حميه»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 8474/2023، تاريخ 11 تشرين الأول 2023،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «مضر عبدو حميه» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «عبدو زكي حميه»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة بالتثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2023 الرئيس بالوكالة ريما مكّي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي