المادة 1
يسمح للسيد «مضر عبدو حميه» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «عبدو زكي حميه»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 310 16/10/2023
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيد «مضر عبدو حميه»، بتاريخ 9 أيار 2023، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «عبدو زكي حميه»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 8474/2023، تاريخ 11 تشرين الأول 2023،
يقرّر ما يأتي:
يسمح للسيد «مضر عبدو حميه» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «عبدو زكي حميه»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة بالتثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الأول 2023 الرئيس بالوكالة ريما مكّي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي