All legislation

قرار Decision No. 311 16/10/2023

السماح للسيد «ادكار زوزو زوين» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده الـمتوفي

Type
قرار · Decision
Number
311
Date
16/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 311 تاريخ 16/10/2023
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل السيد «ادكار زوزو زوين»، بتاريخ 28 تموز 2023، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «زوزو نقولا زوين»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 13834/2023، تاريخ 7 آب 2023،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «ادكار زوزو زوين» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «زوزو نقولا زوين»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة بالتثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الأول 2023 الرئيس بالوكالة ريما مكّي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي