إن وزير الأشغال العامة والنقل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة) وتعديلاته،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على الـمرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت),
بناء على اقتراح لجنة اعتماد الـمدققين الفنيـين الوارد في الـمحضر رقم 75 تاريخ 7/12/2022 .
يقرر ما يلي:
المواد
يجدد تصنيف مكتب حبيب سرور للهندسة فئة ثالثة في التدقيق الفني للقيام بالـمهام L,S,PS لـمدة ثلاث سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وفقا للجهاز الهندسي الاساسي وفقا لـما يلي:
الاسـم
الاختصاص
مجالات الاعتماد
حبيب سرور
مهندس كهرباء
سيمون ضاهر
مهندس مدني
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لـمضمون هذا القرار.
3 تشرين الأول 2023
وزير الأشغال العامة والنقل
د. علي حمية