All legislation

قرار Decision No. 544 09/10/2023

آلية تطبيق احكام القسم الرابع من الـمرسوم رقم 9458 (اطلاق خدمات جديدة وتعديل تعرفة)

Type
قرار · Decision
Number
544
Date
09/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3676-3681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 544 تاريخ 09/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 431 تاريخ 2002/7/22 (قانون الاتصالات),

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم الاصول الادارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد والبرق),

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 1959/6/12 (تنظيم الاصول الادارية والـمالية في الـمديية العامة للهاتف),

بناء على الـمرسوم رقم 9458 تاريخ 2022/6/24 (اطلاق خدمات جديدة وتعديل تعرفة),

بناء على الـمرسوم رقم 11883 تاريخ 2023/8/8 (تعديل تعرفة),

بناء على الـمرسوم رقم 3269 تاريخ 2018/6/19 (تكليف هيئة اوجيرو بأعمال التشغيل والصيانة),

بناء على الـمرسوم رقم 17090 تاريخ 2006/6/1 (تحديد الاطار العام لتنظيم ادخال خدمات الانترنت السريع DSL الى لبنان بواسطة القطاعين العام والخاص والاصول الواجب اتباعها للسماح للشركات الـمرخصة بإستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة من أجل تأمين هذه الخدمات),

بناء على الـمرسوم رقم 3260 تاريخ 2018/6/12 (تحديد الاطار العام لتنظيم ادخال خدمات نقل الـمعلومات والانترنت بواسطة القطاع الخاص والاصول الواجب اتباعها للسماح للشركات الـمرخصة باستعمال البنى التحتية العائدة للوزارة من أجل تأمين هذه الخدمات),

بناء على الـمرسوم رقم 9472 تاريخ 2022/6/24 (تعديل مراسيم الترخيص لاقامة وادارة واستثمار شبكة خاصة لتبادل الـمعلومات),

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 1925/6/10 (تحديد الاملاك العمومية),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار آلية تطبيق احكام القسم الرابع من الـمرسوم رقم 9458 تاريخ 24/6/2022 لاسيما الـمادتين السادسة عشر والسابعة عشر منه.

المادة 2

تحدد الجهات الـمعنية بتطبيق هذا القرار على الشكل التالي

ــ وزارة الاتصالات

ــ هيئة اوجيرو (عقد التشغيل والصيانة)

ــ هيئة اوجيرو ISP--DSP

ــ القطاع الخاص شركات مزودي خدمات الانترنت ISP

ــ القطاع الخاص شركات نقل الـمعلومات DSP

ــ منشئي شبكات الربط والتوزيع خلافاً للقوانين

المادة 3

تؤمن الخدمات الـمحددة في الـمرسوم رقم 9458 تاريخ 2022/6/24 وتعديلاته على شبكات التوزيع والربط الـمخالفة و/أو الـمنشأة دون تراخيص، وفقاً لـما يلي:

أ ــ ان كل شبكة توزيع خدمة للـمشترك النهائي منشأة خلافاً للقوانين و/أو دون ترخيص (Reseller Network ) تعتمد على واحدة أو أكثر من الطرق التالية لربط الـمشتركين بشركات مزودي خدمات الانترنت الخاصة الـمرخصة (ISPs):

1) اما عبر شركة نقل معلومات خاصة مرخصة ((DSP

2) اما عبر شبكة ربط منشأة خلافاً للقوانين و/أو دون ترخيص (Collector Network)

3) اما عبر مزودي خدمات انترنت غير مرخصين يربطون مراكزهم عبر شبكة تابعة ل DSP و/أو عبر (Collector Network)

ب ــ ميّز القسم الرابع من الـمرسوم 9458 تاريخ 2022/6/24 بين الـمتعاقد لصيانة شبكة توزيع خدمة للـمشترك النهائي (Reseller Network) والـمتعاقد لصيانة شبكة ربط (Collector Network) فإن الآلية تهدف الى جعل التعاقد لأعمال الصيانة لصالح وزارة الاتصالات تميز بين شبكة توزيع (Reseller Network) وشبكة ربط (Collector Network) ولذلك يتم التعاقد لصالح وزارة الاتصالات ــ Ogero DSP التي تقدم خدمات (Bitstream) لشركات ال ISPs وخدمات Ogero ISP للـمشتركين ــ على النحو التالي:

1) لصيانة شبكة التوزيع و/أو شبكات الربط مع هيئة اوجيرو بالاتفاق مع الـمنشىء (Reseller/ Collector)

2) لصيانة شبكات التوزيع و/أو شبكات الربط مع شركات نقل الـمعلومات DSPs بالاتفاق مع الـمنشىء (Reseller/Collector)

تُستخدم شبكات الربط جزئياً ومؤقتاً حيثما اقتضت الحاجة مع جعل الاولوية لتفعيل الاستخدام التدريجي للربط عبر شبكة وزارة الاتصالات وصولاً لربط شبكة التوزيع مباشرةً بشبكة وزارة الاتصالات.

ج ــ يتم تأمين ربط شبكة التوزيع وجزء من شبكة الربط اذا اقتضت الحاجة مع كل ما يتطلب ذلك من موارد وشبكات افتراضية على شبكة IP/MPLS التابعة لزارة الاتصالات وبنى تحتية لربط مواقع/عقد شبكات التوزيع و/أو شبكات الربط عبر وصلات ألياف بصرية تابعة للوزارة أو شبكات نقل معلومات تابعة لل DSPs بعد موافقة الوزارة.

د ــ على الـمتعاقد لأعمال الصيانة تأمين الوصول (ضمن عقد الصيانة) الى أي مشترك مربوط على شبكة توزيع لصالح وزارة الاتصالات ــ Ogero DSP التي تؤمن خدمات (Bitstream) لشركات ال ISPs وخدمات Ogero ISP للـمشتركين.

ه ــ قد يتم استيفاء الرسوم من الـمشتركين في خدمة Ogero ISP على صناديق وزارة الاتصالات ــ هيئة اوجيرو عند تفعيل الخدمة وفقاً للأصول الـمرعية الاجراء.

ويتم استيفاء رسوم خدمات (Bitstream) من شركات ال ISPs على صناديق وزارة الاتصالات ــ هيئة اوجيرو عند تفعيل الخدمة وفقاً للأصول الـمرعية الاجراء.

و ــ على شركات ال DSPs الـمتعاقدة لصيانة الشبكات وشركات ال ISPs و وOgero ISP الالتزام بجودة الخدمات وتوفيرها وفق متطلبات ورقابة وزارة الاتصالات.

Reseller/Collector Network PoP / Nodes))

المادة 4

طلبات التعاقد لصيانة الشبكة الـمخالفة

أ ــ لصيانة شبكة توزيع: يجب أن لا يقل عدد الـمشتركين الـمربوطين على شبكة توزيع مصرح عنها عن 500 مشترك. اما بالنسبة لشبكات التوزيع التي تربط عدد مشتركين اقل من ذلك فعليها الاندماج مع شبكات اخرى مماثلة ليصل عدد الـمشتركين الـمربوطين الى الحد الادنى الـمطلوب أو أكثر

ب ــ لصيانة شبكة ربط: يجب ان لا يقل عدد شبكات التوزيع الـمصرع عنها، عن 25 شبكة مربوطة (او ما يعادل توزيع ل 12,500 مشترك) على شبكة ربط مصرح عنها. اما بالنسبة لشبكة تربط اقل من ذلك فعليها الاندماج مع شبكات ربط اخرى مماثلة ليصل عدد شبكات التوزيع الـمربوطة عبرها الى الحد الادنى الـمطلوب أو أكثر

ج ــ تعطى فترة 3 أشهر كحد أقصى من تاريخ اعتماد هذه الآلية لكل Collector/Reseller للتصريح الكامل عن شبكاتهم وإلا يتم تحويل من تمنّع عن التصريح خلال الـمدة الـمحددة الى القضاء الـمختص ليصار الى ضبط الشبكة الـمخالفة ووضعها بتصرف وزارة الاتصالات لادارتها.

د ــ على ال DSP ان يتقدم بطلب التعاقد مباشرةً مع وزارة الاتصالات بالاتفاق مع ال Collector/Reseller على ان يقوم ال DSP الـمتعاقد معه بتقييم الشبكة الـمخالفة والتأكد من تقديم Collector/Reseller للـمعلومات الكاملة عن الشبكة لوزارة الاتصالات ضـمـن تصريح يتضمن الـمكونات والـمواصفات الكاملة للشـبـكـة وهيكليتها الـمادية والـمنطقية Physical -- Logical التي يتم وفقها توصيل الروابط وعقد الشبكة، وخرائط تبين النطاق الجغرافي للشبكة وطريقة ربطها، وتاريخ تأسيسها وعدد الـمشتركين الـمطلوب ربطهم ومعلومات اخرى قد تطلبها الوزارة.

ه ــ تقـوم وزارة الاتصالات بدراسة ملف ال Reseller / Collector خلال مدة 3 أشهر (قابلة للتجديد عند الضرورة بقرار صادر عن وزير الاتصالات) من الاقرار بالتصريح عن الشبكة الـمخالفة مع الاشارة الى ان هذا التصريح لا يعطى أي حق أو ترخيص دائم لعمل الشبكة الـمنشأة خلافاً للقوانين بل يسمح فقط بأعمال الصيانة الـمؤقتة للشبكة تحت اشراف وزارة الاتصالات بحسب القوانين الـمرعية الاجراء.

و ــ ان اجمالي الفترة التعاقدية هي 3 سنوات كحد أقـصـى بـيـن وزارة الاتـصـالات وهـيـئـة اوجـيــرو أو ال DSP لصيانة الشبكة الـمصرح عنها مع التزام ال Reseller/Collector وال DSP بعدم التوسع بالشبكة والتزام ال DSP بتأمين الربط عبر شبكة الوزارة أو شبكة تابعة له بعد موافقة الوزارة وتقديم ال DSP تقرير مفصل دوري عن اعماله كل 3 أشهر وعند انتهاء مدة التعاقد.

ز ــ على شركة نقل الـمعلومات DSP تقديم تصاريح شهرية مفصلة عن الـمشتركين الـمربوطين بالشبكات الـمضبوطة الـمتعاقد عليها مع الشركة وذلك من أجل دمج وتوحيد البيانات بينها وبين شركات ال ISPs التي تستخدم الشبكات الـمضبوطة لجهة قاعدة بيانات وزارة الاتصالات ودفع حصة الوزارة من ايراداتها والرسوم عن كل مشترك نهائي بحسب التراخيص والحقوق الـمعطاة لها بموجب الـمراسيم الـمرعية الاجراء.

المادة 5

التصريح عن الشبكة الـمخالفة لصالح وزارة الاتصالات ــ خدمات Ogero ISP للـمشتركين ــ وآلية الدفع:

أ ــ يقوم ال Reseller/Collector بالتصريح عن الشبكة الـمخالفة ويتضمن التصريح الـمعلومات التالية:

× تفاصيل الشبكة من:

* تجهيزات من نوع (Switch, router)

* الـمحطات (مراكز الربط والتوزيع)

* تقنيات الربط والتوزيع (Fiber, wireless, cable)

* الهيكلية الـمادية والـمنطقية Physical -- Logical التي يتم وفقها توصيل الروابط ومواقع /عقد الشبكة

* خرائط مفصلة للشبكة تظهر النطاق الجغرافي وطريقة ربط الـمشتركين من علب توزيع وكوابل ووصلات وCPE وODF Patch Panel

* تأمين الولوج للوزارة الى الاجهزة الـمذكورة أعلاه لإمكانية قراءة برمجة الأجهزة بما في ذلك من الـمحتويات (inventory)، منافذ ال access وحالتهم (status) ومنافذ الربط (backhaul & interconnection interface)، كما وتأمين الولوج للوزارة الى بيانات ال (Radios Logs( Radius لإمكانية قراءة بيانات ال Radius العائدة لإذن الإستخدام (authorization) وحساباته (accounting) للـمشتركين ليتم ربط معلومات ال Radius بالـمشترك

ب ــ تقوم وزارة الاتصالات بالكشف ودراسة الشبكة الـمصرح عنها من الناحية الفنية والتأكد من الـمعلومات الـمقدمة من قبل ال Reseller / Collector بالاشتراك مع فريق من هيئة أوجيرو.

ج ــ يتم التعاقد لصيانة الشبكة بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو بالاتفاق مع ال Reseller / Collector لـمدة أقصاها ثلاث سنوات وفقاً للـمادتين الثالثة والرابعة أعلاه.

د ــ تقوم وزارة الاتصالات بضبط الشبكة ووضعها بتصرفها لادارتها.

ه ــ تقوم وزارة الاتصالات بإحالة كامل الـملف الى القضاء الـمختص وفقاً لأحكام القسم الرابع من الـمرسوم 9458 /2022 لاتخاذ القرار القضائي الـمناسب.

و ــ تقوم وزارة الاتصالات/هيئة أوجيرو بتأمين وسيلة الربط وازالة تدريجية للربط الذي كان مؤمناً عبر ال Collector

ز ــ آلية الدفع: تقوم وزارة الاتصالات ــ هيئة أوجيرو باستيفاء الرسوم من الـمشتركين وتدفع نسبة %5 للـمتعاقد لصيانة شبكة الربط من قيمة الاشتراك الشهري عن كل مشترك ونسبة %30 للـمتعاقد لصيانة شبكة التوزيع من قيمة الاشتراك الشهري عن كل مشترك.

× اسم عنوان، هاتف وEmail ال Reseller/Collector

* تجهيزات من نوع OLTs وBase stations وRadio Sectors

المادة 6

التصريح عن الشبكة الـمخالفة لصالح وزارة الاتصالات ــ خدمات (Bitstream) من قبل Ogero DSP لشركات ال ISPs ــ وآلية الدفع:

أ ــ يقوم ال Reseller/Collector بالتصريح عن الشبكة الـمخالفة ويتضمن التصريح الـمعلومات التالية:

× تفاصيل الشبكة من:

* تجهيزات من نوع (Switch, router)

* الـمحطات (مراكز الربط والتوزيع)

* تقنيات الربط والتوزيع (Fiber, wireless, cable)

* الهيكلية الـمادية والـمنطقية Physical--Logical التي يتم وفقها توصيل الروابط ومواقع/عقد الشبكة

* خرائط مفصلة لشبكة تظهر النطاق الجغرافي وطريقة ربط الـمشتركين من علب توزيع وكوابل ووصلات وCPE وODF Patch Panel

* تأمين الولوج للوزارة الى الأجهزة الـمذكورة أعلاه لإمكانية قراءة برمجة الأجهزة بما في ذلك من الـمحتويات (inventory)، منافذ ال access وحالتهم (status) ومنافذ الربط (backhaul & interconnection interface)، كما وتأمين الولوج للوزارة الى بيانات ال (Radios logs( Radius لإمكانية قراءة بيانات ال Radius العائدة لإذن الإستخدام )authorization( وحساباته (accounting) للـمشتركين ليتم ربط معلومات ال Radius بالـمشترك

ب ــ تقوم وزارة الاتصالات بالكشف ودراسة الشبكة الـمصرح عنها من الناحية الفنية والتأكد من الـمعلومات الـمقدمة من قبل ال Reseller / Collector بالاشتراك مع فريق من هيئة اوجيرو

ج ــ يتم التعاقد لصيانة الشبكة بين وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو بالاتفاق مع ال Reseller/Collector لـمدة أقصاها ثلاث سنوات وفقاً للـمادتين الثالثة والرابعة أعلاه.

د ــ تقوم وزارة الاتصالات بضبط الشبكة ووضعها بتصرفها لادارتها

ه ــ تقـوم وزارة الاتصالات بإحالـة الـملف الى القضاء الـمختص وفقاً لأحكام القسم الرابع من الـمرسوم 9458/2022 لاتخاذ القرار القضائي الـمناسب

و ــ تقوم وزارة الاتصالات/هيئة اوجيرو بتأمين وسيلة الربط وازالة الربط الذي كان مؤمناً عبر ال Collector

ز ــ تقوم وزارة الاتصالات بإعلام شركات مزودي خدمات الانترنت الـمرخصة ISPs بجهوزية الشبكة لربط وتفعيل الـمشتركين وتعالج طلبات الاشتراكات وفقاً للأصول الـمرعية الإجراء.

ح ــ آلية الدفع: يدفع ال ISP رسم ال Bitstream عن كل مشترك مفعّل ما قيمته 550.000 ليرة لبنانية لوزارة الاتصالات ــ هيئة أوجيرو والتي تقوم بدورها بدفع مبلغ 275.000 ليرة لبنانية للـمتعاقد لصيانة شبكة التوزيع (ما يعادل %50 من رسوم خدمة ال Bitstream ومبلغ 55.000 ليرة لبنانية للـمتعاقد لصيانة شبكة الربط (ما يعادل %10 من رسم خدمة ال Bitstream

× اسم عنوان، هاتف و Email ال Reseller/Collector

* تجهيزات من نوع OLTs وBase stations وRadio Sectors

المادة 7

التصريح عن الشبكة الـمخالفة لوزارة الاتصالات للتعاقد مع القطاع الخاص DSP ومشتركين لدى القطاع الخاص ISP/DSP:

أ ــ يقوم ال Reseller/Collector بالتصريح عن الشبكة الـمخالفة ويتضمن التصريح الـمعلومات التالية:

× تفاصيل الشبكة من:

* تجهيزات من نوع (Switch, router)

* الـمحطات (مراكز الربط والتوزيع)

* تقنيات الربط والتوزيع (Fiber, wireless, cable)

* الهيكلية الـمادية والـمنطقية Physical--Logical التي يتم وفقها توصيل الروابط ومواقع/عقد الشبكة

* خرائط مفصلة للشبكة تظهر النطاق الجغرافي وطريقة ربط الـمشتركين من علب توزيع وكوابل ووصلات و CPE و ODF Patch Panel.

* تأمين الولوج للوزارة الى الأجهزة الـمذكورة أعلاه لإمكانية قراءة برمجة الأجهزة بما في ذلك من الـمحتويات (inventory)، منافذ ال access وحالتهم (status) ومنافذ الربط (backhaul & interconnection interface)، كما وتأمين الولوج للوزارة الى بيانات ال (Radios logs( Radius لإمكانية قراءة بيانات ال Radius العائدة لإذن الإستخدام (authorization) وحساباته (accounting() للشمتركين ليتم ربط معلومات ال Radius بالـمشترك

× تعهد من قبل ال DSP بصيانة الشبكة لوزارة الاتصالات (يحمل موافقة منشىء الشبكة).

أ ــ يقوم ال DSP بدراسة الشبكة والتأكد واستكمال الـمعلومات الـمقدمة من قبل ال Reseller/Collector من خلال التصريح عن شبكة بالاشتراك مع فريق من وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو.

ج ــ يتم التعاقد لصيانة الشبكة بين وزارة الاتصالات وال DSP لـمدة أقصاها ثلاث سنوات وفقاً للـمادتين الثالثة والرابعة أعلاه.

د ــ تقوم وزارة الاتصالات بضبط الشبكة ووضعها بتصرفها لادارتها.

ه ــ تقوم وزارة الاتصالات بإحالة كامل الـملف الى القضاء الـمختص وفقاً لأحكام القسم الرابع من الـمرسوم 9458/2022 لاتخاذ القرار القضائي الـمناسب.

و ــ في حال كانت الشبكة سلكية، يتقدم ال DSP من وزارة الاتصالات بطلب لاستثمار الشبكة وفقاً للـمرسوم 3260/2018 وتعديلاته من اجل تطوير وتحديث الشبكة )بما قد تتضمنه من تركيب OLT وانشاء كوابل ومستلزمات شبكة جديدة) على ان تقوم الوزارة في حالة الـموافقة، بدراسة ما سيتقدم به ال DSP من مخططات، وعلى ان تطبق أحكام الـمرسوم 9458/2022 وتعديلاته ومراسيم الترخيص وتعديلاتها في ما يخص الرسوم الـمتوجبة على ال DSP ضمن ممارسة حق الـمرور والربط.

ز ــ في حال كانت الشبكة لاسلكية، يمكن لل DSP ان يقوم بتطوير وتحديث الشبكة وفقاً لـمرسوم ترخيصه وتعديلاته، على ان تطبق احكام الـمراسيم ذات الصلة في ما يخص الـمتوجبات من رسوم وحصة الوزارة.

ح ــ آلية الدفع: يدفع ال ISP رسم ال Bitstream عن كل مشترك مفعل ما قيمته 550.000 ليرة لبنانية لوزارة الاتصالات التي تقوم بدورها بدفع لل DSP مبلغ 275.000 ليرة لبنانية لصيانة شبكة التوزيع (ما يعادل %50 من رسم خدمة ال Bitstream) ومبلغ 55.000 ليرة لبنانية لصيانة شبكة الربط (ما يعادل %10 من رسم خدمة ال Bitstream)،

وفي حال استثمار الشبكة من قبل ال DSP، وعند تفعيل اشتراكات الانترنت الـمؤمنة من قبل ال ISPs عبر خدمة ال DSP وفقاً للأصول الـمرعية الإجراء، يدفع ال DSP حصة الوزارة من ايراداته بحسب ترخيصه والرسوم الـمتوجبة عليه كشركة نقل معلومات لا سيما رسم الربط على شبكات ال Transmission الـمحدد في الفقرة 4 من الـمادة العاشرة ــ ثانياً ــ من الـمرسوم 11883/2023: «اشتراكات انترنت مؤمنة من شركات توزيع الإنترنت ال (ISPs) عبر خدمة DSP من قبل شركات نقل الـمعلومات: رسوم متوجبة على شركات نقل الـمعلومات DSP»، ورسوم حق الـمرور والربط للألياف البصرية الـمحددة في الـمادة الثانية عشر من الـمرسوم الـمذكور.

× اسم عنوان، هاتف وEmail ال Reseller/Collector

* تجهيزات من نوع OLTs وBase stations وRadio Sectors

المادة 8

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/10/2023 وزير الاتصالات م. جوني القرم