All legislation

قرار Decision No. 268 12/10/2023

الترخيص بإنشاء دار نشر بإسم «دار طوى ـ Dar TIWA»

Type
قرار · Decision
Number
268
Date
12/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3681
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 268 تاريخ 12/10/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،

بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1029462 تاريخ 30/3/2023 بإسم «دار طوى ــ Dar TIWA».

بناء على الطلب الـمقدم من السيد محمد قاسم شرارة، والـمسجل تحت رقم 473 تاريخ 17/5/2023 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،

بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح السيد محمد قاسم شرارة، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار طوى ــ Dar TIWA» يتحمل مسؤوليتها السيدة آية قاسم شرارة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري