المادة 1
تمنح السيد محمد قاسم شرارة، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار طوى ــ Dar TIWA» يتحمل مسؤوليتها السيدة آية قاسم شرارة.
قرار Decision No. 268 12/10/2023
ان وزير الاعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 10/3/2022 (تعيين وزير الاعلام)،
بناء على قانون الـمطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى أمانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1029462 تاريخ 30/3/2023 بإسم «دار طوى ــ Dar TIWA».
بناء على الطلب الـمقدم من السيد محمد قاسم شرارة، والـمسجل تحت رقم 473 تاريخ 17/5/2023 (طلب الترخيص بإنشاء الدار)،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
تمنح السيد محمد قاسم شرارة، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإنشاء دار نشر بإسم «دار طوى ــ Dar TIWA» يتحمل مسؤوليتها السيدة آية قاسم شرارة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تشرين الأول 2023 وزير الاعلام الـمهندس زياد الـمكاري