إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،
بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة كراسيا لويس حبيقة والـمسـجـل لـدى الـمديريـة العامـة للتعليم الـمهـنـي والتقني تحت الرقم 3453/6 تاريخ 29/6/2022 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تديب مهني خاصة في بصاليم (قضاء الـمتن) بإسم «ايكونوغرافي اند مور ـIconography and more»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيدة كراسيا لويس حبيقهالـمولودة سنة 1978 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «ايكونوغرافي اند مور ـ Iconography and more»، القائمة على العقار رقم 611/6/A من منطقة بصاليم ـ العقارية (قضاء الـمتن) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
أُنشئت في الـمدرسة الـمذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص
كتابة ايقونات
ليتورجية الايقونة
الرسم الفني
رسم فن الـمندلا
فنّي في صناعة الحلى
فنّي في تصميم الـمجوهرات
الرسم على البورسلين (إلسيراميك)
الرسم على الزجاج
الرسم على القماش
الرسم على الفخار
الرسم على الـمعدن
الرسم على الخشب
الصباغة والرسم على القماش
فنّـي في ترميم الايقونات
التجميل الكنسي
اشغال الفسيفساء
تصنيع وتزيـين الصابون
فنّـي في الخط العربي
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمـضاء: عباس الحلبي