All legislation

مرسوم Decree No. 12583 17/11/2023

الترخيص بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «ايكونوغرافي اند مور ـ Iconography and more» في بصاليم (قضاء الـمتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
12583
Date
17/11/2023
Official Gazette
Issue 48, 23/11/2023, p. 3869-3870
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12583 تاريخ 17/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة كراسيا لويس حبيقة والـمسـجـل لـدى الـمديريـة العامـة للتعليم الـمهـنـي والتقني تحت الرقم 3453/6 تاريخ 29/6/2022 والـمتضمن طلب الترخيص بإنشاء مدرسة تديب مهني خاصة في بصاليم (قضاء الـمتن) بإسم «ايكونوغرافي اند مور ـIconography and more»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة كراسيا لويس حبيقهالـمولودة سنة 1978 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة بإسم «ايكونوغرافي اند مور ـ Iconography and more»، القائمة على العقار رقم 611/6/A من منطقة بصاليم ـ العقارية (قضاء الـمتن) كما هو مبين في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.

المادة 2

أُنشئت في الـمدرسة الـمذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص

كتابة ايقونات

ليتورجية الايقونة

الرسم الفني

رسم فن الـمندلا

فنّي في صناعة الحلى

فنّي في تصميم الـمجوهرات

الرسم على البورسلين (إلسيراميك)

الرسم على الزجاج

الرسم على القماش

الرسم على الفخار

الرسم على الـمعدن

الرسم على الخشب

الصباغة والرسم على القماش

فنّـي في ترميم الايقونات

التجميل الكنسي

اشغال الفسيفساء

تصنيع وتزيـين الصابون

فنّـي في الخط العربي

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمـضاء: عباس الحلبي