All legislation

قرار Decision No. 1291 03/11/2023

تصديق ملحق جدول الخبراء المرفق بمحضر مجلس القضاء الاعلى تاريخ 25/7/2023

Type
قرار · Decision
Number
1291
Date
03/11/2023
Official Gazette
Issue 48, 23/11/2023, p. 3870-3871
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1291 تاريخ 03/11/2023
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمادة الأولى من الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى تاريخ 25/7/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

صدّق ملحق جدول الخبراء الـمرفق بمحضر مجلس القضاء الأعلى تاريخ 25/7/2023 الـمتضمن بعض أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع الـمحافظات.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/11/2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري