All legislation

قرار Decision No. 1424 10/11/2023

تكليف مختار بلدة راس الحرف القيام بمهام مختارية بلدة حارة حمزه ـ قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
1424
Date
10/11/2023
Official Gazette
Issue 48, 23/11/2023, p. 3871-3872
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1424 تاريخ 10/11/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 1164/ب تاريخ 31/8/2023 الـمتضمنة إقتراحه تكليف مختار بلدة راس الحرف السيد ناصيف الياس الياس للقيام بمهام مختارية بلدة حارة حمزة بدلا من الـمختار الـمتوفي،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها.

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كُلف مختار بلدة راس الحرف السيد ناصيف الياس الياس القيام بمهام مختارية بلدة حارة حمزه بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد ضاهر يوسف سعد وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الثاني 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي