All legislation

قرار Decision No. 773 05/10/2023

الاعتراف ببرنامج الإجازة التعليمية في كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
773
Date
05/10/2023
Official Gazette
Issue 48, 23/11/2023, p. 3872-3886
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 773 تاريخ 05/10/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (إلأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (إلآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان الصادر بتاريخ 26/12/1961 حول اعتبار مؤسسات التعليم العالي القائمة بتاريخ صدوره مرخصة بكلياتها وبرامجها واختصاصاتها كافة،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2023 تاريخ 9/8/2023، الـمسندة الى الـمادة 16 من القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 الـمتعلقة باتخاذ القرارات باعتبار برنامج معترف به لـمهلة زمنية محددة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة دبلوم التعليم التي تمنحها كلية العلوم التربوية في جامعة القديس يوسف في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة التعليمية (دبلوم التعليم)، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى هذا البرنامج، اعتبارا من العام الجامعي 2013­2014 ولغاية العام الجامعي 2021ــ2022 ضمنا، في تعليمية إحدى الـمواد التعليمية الـمعتمدة رسميا في مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي الصادرة بموجب الـمرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) أو الإجازة التعليمية في اختصاص الـمادة التعليمية الـمعتمدة رسميا في الـمناهج اللبنانية للتعليم العام ما قبل الجامعي،

3. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4. أن لا يقل عدد أرصدتها عن أربعين رصيدا في ما خص العام الجامعي 2016-­2017، وعن ستين رصيدا في ما خص الأعوام الجامعية 2017-­2018 ولغاية 2021-­2022 ضمنا وفق نظام الأرصدة الأوروبي الـمعتمد في الجامعة،

5. أن يتضمن منهاج الشهادة موادا إلزامية في جذع مشترك في علوم التربية، وموادا إلزامية في اختصاص الـمادة التعليمية الـمعتمدة رسميا في الـمناهج اللبنانية للتعليم العام ما قبل الجامعي وفي تعليميتها، وموادا اختيارية في علوم التربية، وفق ما تبينه الجداول 1 الى 6 الـمرفقة بهذا القرار،

6. أن يتضمن مكون تعليمية الـمادة التعليمية تدريبا عمليا لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع، وبعدد ساعات لا يقل عن 90 ساعة في ما خص العام الجامعي 2016ــ2017، وعن 120 ساعة في ما خص الأعوام الجامعية 2017-­2018 ولغاية 202­2022 ضمنا،

وأن تكون مطابقـة لـمحتـوى الـمنـهـاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديميـة، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 2203/2018 تاريخ 21/12/2018 و14/9/2022 والرقم 93/2023 تاريخ 5/4/2023، وفق الجداول 1 الى 6 الـمرفقة ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى هذا البرنامج، اعتبارا من العام الجامعي 2022-­2023، في تعليمية إحدى الـمواد التعليمية الـمعتمدة رسميا في مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي الصادرة بموجب الـمرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن تكون مبنية على الإجازة الجامعية (بكالوريوس) أو الإجازة التعليمية في اختصاص الـمادة التعليمية الـمعتمدة رسميا في الـمناهج اللبنانية للتعليم العام ما قبل الجامعي،

3. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة جامعية واحدة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

4. أن لا يقل عدد أرصدتها عن ستين رصيدا، وفق نظام الأرصدة الأوروبي الـمعتمد في الجامعة،

5 . أن يتضمن منهاج الشهادة موادا إلزامية في جذع مشترك في علوم التربية، وموادا إلزامية في تعليمية الـمادة التعليمية الـمعتمدة رسميا في الـمناهج اللبنانية للتعليم العام ما قبل الجامعي، وموادا اختيارية في علوم التربية،

6. أن يتضمن مكوّن تعليمية الـمادة التعليمية تدريبا عمليا لا تقل مدته عن ثمانية أسابيع، وبعدد ساعات لا يقل عن 120 ساعة،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسـجـل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحـت الـرقـم 93/2023 تاريخ 5/4/2023 و10/5/2023، وفق ما هو مبين في الجدول رقم 7 الـمرفق ربطا.

المادة 2

يسري هذا القرار:

- على الطلاب الواردة أسماؤهم في اللائحة الـمقفلة (إلجدولين رقم 8 و9) الذين انتسبوا الى هذا البرنامج، اعتبارا من العام الجامعي 2013­2014 ولغاية العام الجامعي 2022­2023 ضمنا، في تعليمية الـمواد التعليمية الآتية: الرياضيات، الـمعلوماتية، الفيزياء، علوم الحياة والأرض/علوم الأحياء، الكيمياء، الكيمياء الحياتية، اللغة الفرنسية/ اللغة الفرنسية وآدابها، الجغرافيا، التاريخ، الفلسفة، الاقتصاد، الاجتماع، التربية الـمدنية، الفنون الـمسرحية، الفنون التشكيلية، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمناهج الـمدرجة في الجداول 1 الى 6 الـمرفقة ربطا، وعلى أن يعود الى لجنة الـمعادلات في التعليم العالي أمر النظر في معادلة شهادات خريجي هذا البرنامج في تعليمية إحدى الـمواد التعليمية الـمذكورة في هذه الفقرة، غير الـمستوفين شرط اختصاص الـمادة التعليمية في شهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) أو شهادة الإجازة التعليمية والـمدرجة أسماؤهم في الجدول رقم 9 الـمرفق ربطا،

ــ وعلى الطلاب الـمنتسبين الى هذا البرنامج، اعتبارا من العام الجامعي 2022-­2023، في تعليمية إحدى الـمواد التعليمية الـمعتمدة رسميا في مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي الصادرة بموجب الـمرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 وتعديلاته، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول رقم 7 الـمرفق ربطا.

المادة 3

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 7 الـمرفق ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 4

تحدّد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/10/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي