All legislation

قرار Decision No. 896 27/10/2023

تجديد الاعتراف ببرنامج ماجستير في «الإعلام» مع إضافة تراكيز في كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار · Decision
Number
896
Date
27/10/2023
Official Gazette
Issue 48, 23/11/2023, p. 3887-3889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 896 تاريخ 27/10/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (إلأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (إلآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4116 تاريخ 14/8/1987 (إلإجازة بإنشاء جامعة سيدة اللويزة التابعة للرهبانية الـمارونية الـمريمية)،

بناء على القرار الـمبدئي رقم 96/68/2001 تاريخ 30/11/2001 (معادلة شهادة الـماجستير في الإعلام الصادرة عن كلية العلوم الإنسانية بجامعة سيدة اللويزة)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 14/2023 تاريخ 16/6/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة تاريخ 23/6/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الـماجستير في «الإعلام» التي تمنحها كلية العلوم الإنسانية في جامعة سيدة اللويزة في التراكيز الآتية:

ــ الإدارة والإنتاج التلفزيوني (TV Production and Management)

ــ تحليل البيانات في الإعلام (Media Data Analytics)

شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير (ماستر) في «الإعلام»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3. أن تكون مسبوقة بشهادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في اختصاصات:

ــ الإعلام أو الإعلان أو العلاقات العامة دونما الحاجة الى أرصدة استكمالية،

ــ الحقوق والفنون وعلوم الإدارة شرط إنجاز أرصدة استكمالية تتراوح بين /6/ و/12/ رصيدا في الإعلام،

ــ الـمعلوماتية/ علوم الكمبيوتر شرط إنجاز أرصدة استكمالية تتراوح بين /9/ و/15/ رصيدا في الإعلام،

على أن تحدد الأرصدة الاستكمالية من قبل الجامعة تبعا لـمدى الاتساق والـملاءمة بين اختصاصي شهادة الـمستوى الأول (بكالوريوس) وشهادة الـمستوى الثاني موضوع هذا القرار، وعلى أن ينظم القبول وفق الشروط الأخرى الـمحددة من قبل الجامعة،

4. أن يجوز الطلاب، حملة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) في مختلف الاختصاصات، الراغبين بمتابعة الـماجستير في الإعلام في تركيز «تحليل البـيـانـات فـي الإعلام» أرصدة استكمالية تتراوح بين /3/ و/9/ أرصدة في الاحصاء وتحليل البيانات،

أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدّله العام في شـهـادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحددة في القرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،

6. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /36/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

7. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد مشتركة في الاختصاص،

ــ /18/ رصيدا إلزاميا في مواد في التركيز، من ضمنها رسالة أو مشروع تخرّج بحسب التركيز،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في مواد في الاختصاص، من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /33/ رصيدا اختياريا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1356/2021 تاريخ 29/11/2022، وفقا للجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ــ الإعلان (Advertising)

ــ الصحافة الإلكترونية (Electronic Journalism)

المادة 2

يسـري القـرار الـمـبـدئـي رقــم 96/68/2001 تاريخ 30/11/2001 (معادلة شهادة الـماجستير في الإعلام الصادرة عن كلية العلوم الإنسانية بجامعة سيدة اللويزة) على الطلاب الـمنتسبين الى هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور قبل العام الجامعي 2023­2024، وفق الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.

المادة 3

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2023-­2024، وتحدد مدة صلاحيته بست سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/10/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي