All legislation

قرار Decision No. 52 21/07/2022

منع استيراد البرغل الا باجازة تصدر عن وزير الصناعة

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
21/07/2022
Official Gazette
Issue 48, 23/11/2023, p. 3942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 21/07/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع استيراد البرغل إلا بإجازة تصدر عن وزير الصناعة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.

21/7/2022 وزير الصناعة جورج بوشكيان