المادة 1
يمنع استيراد البرغل إلا بإجازة تصدر عن وزير الصناعة.
قرار Decision No. 52 21/07/2022
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
يمنع استيراد البرغل إلا بإجازة تصدر عن وزير الصناعة.
ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.
21/7/2022 وزير الصناعة جورج بوشكيان