إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة UNODC ــ فـرع لبنان لصالـح الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد وتبلغ قيمتها الإجماليــة /52.924.06/ دولار أميركي أي ما يعادل /793.861.000/ل.ل من أجل ترميم وتجهيز الطابق السادس من البناء الـمأجور القائم على العقار رقم 2613/ رأس بيروت الـمخصّص للهيئة الـمذكورة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل