All legislation

مرسوم Decree No. 12609 23/11/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
12609
Date
23/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12609 تاريخ 23/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من رجلا الأعمال اللبنانيين في ليبـيريا: نجيب طنوس وجورج نعمة الى وزارة الخارجية والـمغتربين وهي عبارة عن دفاتر إيصالات للـمعاملات القنصلية لكافة البعثات اللبنانية في الخارج لـمدة شهرين بقيمة تقديرية /3200/ دولار أميركي أي ما يعادل /48.000.000/ ل.ل. (ثمانية وأربعون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل