إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة (International Construction Company Ltd. (ICC، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية سيراليون وهي عبارة عن هدم غرفة الـمخزن العائد لدار السكن وإعادة تشييدها وتوسيعها واعتماد قسم منها كغرفة نوم لـموظفي الدار عند الضرورة.
قـيـمـة الهـبـة /9000/ دولار أميركي أي مـا يعـادل //135.000.000// ل.ل. (مئة وخمسة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير).
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل