All legislation

مرسوم Decree No. 12611 27/11/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى الجمهورية العراقية ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
12611
Date
27/11/2023
Official Gazette
Issue 49, 30/11/2023, p. 3946-3947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12611 تاريخ 27/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد علي عواد مدير شركة بروتكشن سبيسياليست اللبنانية الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى الجمهورية العراقية وهي عبارة عن منظومة كاميرات عدد /7/ وجهاز ال DVR مع التمديدات والتركيب.

قيمة الهبة /2570/$ أي ما يعادل /38.550.000/ ل.ل. (ثمانية وثلاثون مليونا وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل